(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه
  (لا بالإكراه(١)) فلا يسقط القود بكون القاتل مكرهاً، وهذا قول المؤيد بالله، وسيأتي الخلاف في ذلك(٢).
  (و) لا يسقطه (تهدد المقتول(٣) أولاً) فلو أن رجلاً تهدد رجلاً فخاف منه الإيقاع به فوثب عليه فقتله لم يسقط عنه القود بذلك التهدد فقط، إلا أن يكون قد أقدم عليه(٤) فقتله مدافعة سقط القود(٥)، أو غلب في± ظنه(٦) أنه إن لم يقتله قتله ولا محيص له عنه(٧) جاز له قتله ولو لم يكن قد أقدم عليه.
  (و) لا يسقط القود عن القاتل (مشاركة من يسقط عنه(٨)) القود، كالصبي
(١) حيث بقي للمكرَه فعل، وإلا فالقود على± المكرِه وفاقاً، وهذا يوضح تعيين المختار في الخلاف الآتي. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) في قوله: «وفي المكره خلاف».
(٣) مسألة: ولا يدفع بالقتل حيث يمكن الهرب؛ إذ هو أخف، كما لا يخشن إن كفى اللين، وقيل: بل± له ذلك؛ لأنه ليس بمتعد بالدفع. قلت: وهو الأقرب للمذهب. (بحر).
(٤) ولو لم يخش± من إقدامه إلا الألم فقط. (é).
(*) ولم يندفع بدون القتل. (é).
(٥) والدية. (é).
(٦) وقام الظن مقام العلم لأنه لا طريق إلى العلم، وأما عند المحاكمة فالظاهر لزوم¹ القصاص إلا ببينة بشاهد الحال± أو إقرار المجني عليه[١]. (شرح فتح معنى).
(٧) في الحال أو في المآل. (حثيث) (é).
(٨) ظاهره سواء كان كل منهم قاتلاً أو بالمجموع، وعندي أنه± إن كان كلٌّ قاتلاً فما ذكره أهل المذهب، وإن لم يكن كذلك سقط القود[٢]. ومثله لو كان بفعل فاعل واحد خطأ وعمداً ومات بمجموعهما. (مفتي) (é). ولفظ حاشية: فلو جرح رجل رجلاً جراحتين أحدهما خطأ والأخرى عمد ولا يموت إلا بمجموعهما هل يكون له القصاص أم لا؟ وهل تحمل العاقلة نصف الدية أم لا؟ أجاب السيد محمد: أنه لا يجب القود، وتجب الدية كاملة، عليه النصف وتحمل العاقلة النصف الآخر. (é). وظاهر الأزهار في قوله: «ومشاركة من يسقط عنه» خلافه، وهو أنه يجب القصاص مطلقاً، وأما الدية فعلى قولنا على العاقلة. (شامي).
[١] أو مصادقة الورثة. (é).
[٢] وتجب دية واحدة. (é).