شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

صفحة 235 - الجزء 9

  (لا بالإكراه(⁣١)) فلا يسقط القود بكون القاتل مكرهاً، وهذا قول المؤيد بالله، وسيأتي الخلاف في ذلك⁣(⁣٢).

  (و) لا يسقطه (تهدد المقتول⁣(⁣٣) أولاً) فلو أن رجلاً تهدد رجلاً فخاف منه الإيقاع به فوثب عليه فقتله لم يسقط عنه القود بذلك التهدد فقط، إلا أن يكون قد أقدم عليه⁣(⁣٤) فقتله مدافعة سقط القود⁣(⁣٥)، أو غلب في± ظنه⁣(⁣٦) أنه إن لم يقتله قتله ولا محيص له عنه⁣(⁣٧) جاز له قتله ولو لم يكن قد أقدم عليه.

  (و) لا يسقط القود عن القاتل (مشاركة من يسقط عنه(⁣٨)) القود، كالصبي


(١) حيث بقي للمكرَه فعل، وإلا فالقود على± المكرِه وفاقاً، وهذا يوضح تعيين المختار في الخلاف الآتي. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) في قوله: «وفي المكره خلاف».

(٣) مسألة: ولا يدفع بالقتل حيث يمكن الهرب؛ إذ هو أخف، كما لا يخشن إن كفى اللين، وقيل: بل± له ذلك؛ لأنه ليس بمتعد بالدفع. قلت: وهو الأقرب للمذهب. (بحر).

(٤) ولو لم يخش± من إقدامه إلا الألم فقط. (é).

(*) ولم يندفع بدون القتل. (é).

(٥) والدية. (é).

(٦) وقام الظن مقام العلم لأنه لا طريق إلى العلم، وأما عند المحاكمة فالظاهر لزوم¹ القصاص إلا ببينة بشاهد الحال± أو إقرار المجني عليه⁣[⁣١]. (شرح فتح معنى).

(٧) في الحال أو في المآل. (حثيث) (é).

(٨) ظاهره سواء كان كل منهم قاتلاً أو بالمجموع، وعندي أنه± إن كان كلٌّ قاتلاً فما ذكره أهل المذهب، وإن لم يكن كذلك سقط القود⁣[⁣٢]. ومثله لو كان بفعل فاعل واحد خطأ وعمداً ومات بمجموعهما. (مفتي) (é). ولفظ حاشية: فلو جرح رجل رجلاً جراحتين أحدهما خطأ والأخرى عمد ولا يموت إلا بمجموعهما هل يكون له القصاص أم لا؟ وهل تحمل العاقلة نصف الدية أم لا؟ أجاب السيد محمد: أنه لا يجب القود، وتجب الدية كاملة، عليه النصف وتحمل العاقلة النصف الآخر. (é). وظاهر الأزهار في قوله: «ومشاركة من يسقط عنه» خلافه، وهو أنه يجب القصاص مطلقاً، وأما الدية فعلى قولنا على العاقلة. (شامي).


[١] أو مصادقة الورثة. (é).

[٢] وتجب دية واحدة. (é).