شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

صفحة 236 - الجزء 9

  والمجنون والأب⁣(⁣١)، ويجب على± المشارك إذا كان يسقط عنه القود نصف الدية⁣(⁣٢).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا في غير الأب⁣(⁣٣)، وأما هو فيجب عليه دية كاملة؛ لأنه عامد، والشرع منع من قتله.

  وقال الفقيه حسن: ± الصحيح أنه لا يجب عليه إلا نصف دية⁣(⁣٤).

  قوله (غالباً) يحترز من أن يشاركه من لا ضمان عليه، كالسبع، أو الإنسان يجني على نفسه⁣(⁣٥) مع غيره، فعند أبي طالب لا قود على شريكهما¹(⁣٦).

  قال الفقيه محمد بن سليمان: ويحب عليه± نصف الدية. وعند المؤيد بالله©: بل يقاد منه⁣(⁣٧).


(١) ولا حق للأ±ب في دم المشارك في قتل ولده؛ لأنه لا يرثه، فلا شيء له من القصاص ولا من الدية، بل الحق لمن يرثه مع تقدير عدم الأب، وإلا فلذي الولاية. (عامر) (é).

(٢) لأن الدية ليست في مقابلة دم القاتل، بل في مقابلة دم المقتول، فلا تتعدد.

(*) على عاقلتهما. (بيان) (é).

(٣) لان دمه محقون بالأصالة.

(*) قال الفقيه حسن في تعليقه على اللمع: فأما الأب إذا قتل ابنه مع آخر فعليه دية كاملة؛ لأنه عامد على قول يحيى: إنها دية القاتل، وإنما سقط عنه القود للأبوة وإلا فعمده عليه. بخلاف الصبي والمجنون والخاطئ فهو خطأ محض؛ فلهذا لم يلزمهم إلا قسطهم من الدية؛ لأنها دية المقتول لا دية أنفسهم.

(٤) وتكون في ماله. (é).

(٥) أو المستحق للقصاص. (بيان).

(٦) لأن هنا اتفق موجب للضمان ومسقط، فالحكم للمسقط، بخلاف ما تقدم فإنه اتفق موجبان قود ودية. (نجري).

(٧) وإن عفا استحق العافي دية كاملة، وقيل: بل عند المؤيد بالله لا يجب عليه إلا نصف دية؛ لأنها لا تعدد عنده كما تقدم.

(*) وهو الصحيح، واختاره المؤلف، وهو الذي يقضي به كلام التذكرة. وكذا في حاشية السحولي.

=