شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه

صفحة 237 - الجزء 9

  (والإباحة) لا تسقط القود عن القاتل، فإذا قال لغيره: «اقتلني» أو «اقتل ابني» أو «اقطع يدي» ففعل - لزمه القصاص ولا حكم لهذا الإذن.

  قال الفقيه علي: وكذا إذا قال: «اقتل عبدي±(⁣١) أو بهيمتي⁣(⁣٢)»، بخلاف قوله: «اذبح بقرتي⁣(⁣٣)»؛ لأن ذبحها يستباح، فلا يضمن إن ذبحها⁣(⁣٤).

  (والعفو عن أحد القاتلين(⁣٥)) لا يسقط القود عمن لم يعف عنه، فلو قتل رجلان أو جماعة رجلاً فعفا ولي دمه عن أحدهم لم يسقط القود عن¹ الآخرين، هذا قول أبي حنيفة والشافعي، قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة العلماء.


(*) وهذا يناسب قول الهدوية: إنه لا يسقط شيء مما قابل فعله، ولعل للمؤيد بالله قولين، أو يفرق بين ما يوجب الدية وبين ما يوجب القود.

(١) لا أحرق ثوبي ونحوه فيسقط ضما±نه بالإباحة وإن حرم الفعل، وكان القياس أن يقال: هذا محظور فلا يصح الأمر به، فيضمن المأمور. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) ولو ذبحها.

(٣) أو مزق ثوبي±.

(٤) لعل هذا حيث المأمور ممن تحل ذبيحته فيصح الأمر⁣[⁣١]. (حثيث) (é). والمختار أنه إن كان المأمور من أهل الذمة صح الأمر وحلت لأهل ملته، والإباحة صحيحة، وإن كان من غيرهم فلا. (إملاء شامي).

(*) ويضمن إن قتلها. (وابل) (é).

(٥) معيناً، فإن قال: ± «عفوت عن أحدكم» لم يصح كالإبراء؛ لاعتبارهم فيه أنه لا بد من ذكر المبرأ. (مفتي) (é). فإن عفا عن أحدهم معيناً ثم التبس من الذي عفا عنه سقط القود±[⁣٢]. (سماع سحولي). وتلزمهم الديات في أموالهم. (é).


[١] فإن أمر ذمياً ضمن الذمي القيمة¹. (حثيث).

[٢] وكذا لو عفا عن واحد يعتقد أنه غير القاتل فانكشف القاتل فإن العفو قد صح±، والله أعلم.