(فصل): في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه
  (والإباحة) لا تسقط القود عن القاتل، فإذا قال لغيره: «اقتلني» أو «اقتل ابني» أو «اقطع يدي» ففعل - لزمه القصاص ولا حكم لهذا الإذن.
  قال الفقيه علي: وكذا إذا قال: «اقتل عبدي±(١) أو بهيمتي(٢)»، بخلاف قوله: «اذبح بقرتي(٣)»؛ لأن ذبحها يستباح، فلا يضمن إن ذبحها(٤).
  (والعفو عن أحد القاتلين(٥)) لا يسقط القود عمن لم يعف عنه، فلو قتل رجلان أو جماعة رجلاً فعفا ولي دمه عن أحدهم لم يسقط القود عن¹ الآخرين، هذا قول أبي حنيفة والشافعي، قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة العلماء.
(*) وهذا يناسب قول الهدوية: إنه لا يسقط شيء مما قابل فعله، ولعل للمؤيد بالله قولين، أو يفرق بين ما يوجب الدية وبين ما يوجب القود.
(١) لا أحرق ثوبي ونحوه فيسقط ضما±نه بالإباحة وإن حرم الفعل، وكان القياس أن يقال: هذا محظور فلا يصح الأمر به، فيضمن المأمور. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) ولو ذبحها.
(٣) أو مزق ثوبي±.
(٤) لعل هذا حيث المأمور ممن تحل ذبيحته فيصح الأمر[١]. (حثيث) (é). والمختار أنه إن كان المأمور من أهل الذمة صح الأمر وحلت لأهل ملته، والإباحة صحيحة، وإن كان من غيرهم فلا. (إملاء شامي).
(*) ويضمن إن قتلها. (وابل) (é).
(٥) معيناً، فإن قال: ± «عفوت عن أحدكم» لم يصح كالإبراء؛ لاعتبارهم فيه أنه لا بد من ذكر المبرأ. (مفتي) (é). فإن عفا عن أحدهم معيناً ثم التبس من الذي عفا عنه سقط القود±[٢]. (سماع سحولي). وتلزمهم الديات في أموالهم. (é).
[١] فإن أمر ذمياً ضمن الذمي القيمة¹. (حثيث).
[٢] وكذا لو عفا عن واحد يعتقد أنه غير القاتل فانكشف القاتل فإن العفو قد صح±، والله أعلم.