(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]
  أما لو تعمد الفارسان أو أهل الفلكين المصادمة، بأن يسوق كل واحد إلى صاحبه لقصد الجناية - هدر المتعدي±، وكان غيره مضموناً ضمان عمد، لا ضمان خطأ؛ لأن الفرس والسفينة في حكم الآلة لراكبهما الحاكم عليهما.
  ومسألة السفينة على وجوه أربعة(١):
  الأول: أن تسيرها الريح ولا يمكنهم الرد، فهنا لا ضمان±.
  الثاني: أن يسيروها ويمكنهم الرد، فإن قصدوا الجناية فعمد، وإلا فخطأ±(٢).
  الثالث: أن يسيروها ولا يمكنهم الرد، فلا ضمان على مفهوم كلام أبي طالب؛ لأنهم غير متعدين(٣).
  الرابع: أن تسيرها الريح وأمكنهم الرد، فقال الفقيه علي: لا ضمان±؛ لأنه لا فعل لهم(٤).
(١) يقال: لا يخلو إما أن يقصد كل منهما قتل من في الثانية أم لا، إن قصد كان كل من المسيرين لها قاتلاً عمداً لأهل الأخرى، ويشاركه من في سفينته، فيضمن كل ديات من في الأخرى من ماله، ونصف ديات من هو في سفينته على عاقلة المسيرين لكل سفينة؛ لأنه لم يقصد قتل من في سفينته، فهو قاتل خطأ، وحيث لم يقصد كل منهم إلى القتل فكلٌّ قاتل خطأ لمن في الأخرى، وحيث قصد القتل أحدهما فقسه على ما مضى. وأما الأموال فعلى الرؤوس، إلا أن يجري عرف بخلافه. (é).
(٢) قال أصحابنا±: والمراد بأصحاب السفينة الذين يتعلق بهم الضمان: هم المجرون لها القائمون بتسييرها من الملاحين، دون الملاك والركاب؛ إذ لا فعل لهم في ذلك، إلا أن يعملوا مع الملاحين دخلوا في الضمان. (شرح بهران، وزهور). فيضمن كل واحد كل ما تلف في الأخرى من المال، وأما النفوس فعلى العاقلة. (زهور).
(٣) حيث لم يقصدوا± القتل في الابتداء، ذكره في البحر.
(٤) لأن ظهر الماء كالمباح، ولو أمكنهم الرد. ومثله عن الدواري. (é).
(*) وقيل: يضمنون؛ قياساً على الجدار المائل. (بيان). ومثله في شرح الفتح. وقيل: الأولى كلام± الشرح هنا؛ لأنه في مباح أو في ملك، بخلاف الجدار فهو على طريق أو ملك الغير، فافترقا. (é).