(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]
  (وكحافر بئر تعدياً(١)) يعني: إذا حفر رجل بئراً في موضع هو متعد بالحفر فيه، كطريق المسلمين وملك الغير ونحو ذلك(٢)، فإن ما تلف بتلك البئر جناية خطأ من الحافر (فتضمن عاقلته(٣) الوقوع فيها) أي: تضمن عاقلة الحافر جناية الوقوع في البئر(٤).
  (لا) لو كان الوقوع في البئر المتعدى فيها (على من تضمن جنايته) كالآدمي(٥) والعقور (أو) على (ما وضعه) من تضمن جنايته (من ماء أو غيره(٦)) فهلك الساقط فيها بمجموع الهوي في البئر والوقوع على الذي فيها (فيشتركان(٧)) حينئذٍ الحافر والواقف أو الواضع في ضمان الجناية، لكن كل واحد منهما فاعل سبب فكان خاطئاً، فما لزمه فعلى العاقلة.
(١) فإن طم الحافر البئر ثم أخرج التراب غيره فوجهان، الإما يحيى: أصحهما يضمن± المخرج؛ إذ زال تعدي الأول بالطم. (بحر).
(*) ولو قصد± القتل. (é).
(*) وإن حفر حافر بعض البئر بحيث لا يموت من يسقط فيه في العادة، ثم أتمه غيره، ووقع فيه واقع - ففيه وجهان: أحدهما: أن الضمان على الآخر. الثاني: أن± الضمان عليهما، ذكره في البسيط. كذا في البيان، وإن زاد فعل أحدهما على الآخر. (غاية لفظاً).
(٢) كشارع أو سوق عام.
(٣) قال الفقيه يوسف: ± وإنما يضمن الحافر في الطريق ونحوها وفي ملك الغير حيث يكون الواقع في البئر أو المنهل مغروراً، نحو أن يكون في ليل أو أعمى، أو يتعثر في حجر أو نحوه فيقع في البئر ونحوه، فأما حيث يريد النزول إلى ذلك البئر أو المنهل فيزلق فيه فإنه لا يجب± ضمانه؛ لأنه متعد بنزوله، غير مغرور فيه. (كواكب لفظاً).
(*) ومن حفر في ملك الغير متعدياً ثم أبرأه المالك مما وقع فيها قيل: يبرأ، ± وقيل: لا.
(٤) ولو بعد موت± الحافر. (é).
(٥) المتعدي بالوقوف.
(٦) كلو وضع سكيناً في بئر بحيث لولاه لما مات الساقط. (غاية لفظاً).
(٧) أما لو هلك بأحدهما والتبس فلا شيء±؛ إذ الأصل براءة الذمة. (بيان) (é).