شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]

صفحة 254 - الجزء 9

  (فإن تعدد الواقعون(⁣١)) فلا يخلو إما أن يكونوا (متجاذبين⁣(⁣٢) أو لا) وفي كل واحد من الحالين لا يخلو: إما أن يكونوا (متصادمين أو لا)، ومتى كانت الجناية على أي الحالين (عمل بمقتضى الحال من خطأ وعمد وتحصيص وإهدار(⁣٣)) فإذا كانوا متجاذبين متصادمين، كأن يسقط الأول فجذب ثانياً، ثم


(١) والمسألة مبنية على أن الآخر وقع وفي الأول رمق الحياة، وأما لو قد مات فلا شيء. (é).

(٢) وهذه المسألة تسمى مسألة الزبية، وذلك أن جماعة من أهل اليمن حفروا زبية ليصيدوا فيها سبعاً، فلما وقع فيها الأسد اطلعوا عليه فجذب واحداً، فتعلق بآخر، ثم تعلق الثاني بثالث، ثم تعلق الثالث برابع، فماتوا جميعاً، فتنازع ورثتهم إلى علي #، فقضى للأول بربع الدية؛ لأنه مات فوقه ثلاثة، وللثاني بثلثيها؛ لأنه مات فوقه اثنان، وللثالث نصف دية؛ لأنه مات فوقه واحد، وللرابع دية كاملة؛ لأنه لم يمت فوقه أحد، وقال بعد ذلك: (إن رضيتم بما قضيت وإلا فأتوا إلى رسول الله ÷)، فأتوا إليه ليحكم بينهم، وقصوا عليه القصة، ولما ذكروا له قضاء علي # أجازه وأمضاه. قال الإمام يحيى: وهذه القصة منحرفة عن المجاري النظرية والأقيسة الأصولية؛ لا جرم وجب تأويلها. (شرح بحر لفظاً). قال في البحر: وتأوله أبو طالب على أنه صلح لا حكم؛ بدليل قوله: «إن رضيتم». [ينظر في كلام الإمام يحيى #].

(٣) على كلام المؤيد بالله.

(*) وهذا التفصيل على كلام المؤيد بالله، وأما على قول أبي طالب فلا يهدر شي±ء، ففي الصورة الأولى تضمن عاقلة الحافر ثلث دية الأول، والثاني ثلثاً [من ماله]، والثالث ثلثاً [من ماله]؛ لجذبه الرابع. اهـ وأما الثاني فنصفه على الأول من ماله؛ لجذبه له، ونصفه على الثالث [من ماله]، وأما الثالث فجميع ديته على الثاني، وأما الرابع فجميع ديته على الثالث من ماله؛ لجذبه له وفاقاً، وهذا هو المختار. (من خط سيدي الحسين بن القاسم) (é). وبناء على أنه لا يجب في قتل العمد إلا دية واحدة، كقول المؤيد بالله، وأما على القول بالتعدد فيجب للأول على الثاني دية كاملة وعلى الثالث دية كاملة في أموالهما، وعلى الحافر ثلث الدية على عاقلته. وتجب للثاني على الأول دية وعلى الثالث دية في أموالهما، وتجب للثالث على الثاني جميع ديته في ماله، وتجب للرابع على الثالث جميع ديته في ماله، وهذا الذي تقرر في هذه المسألة، والله أعلم. (من خط القاضي مهدي الشبيبي ¦).

(*) شكل عليه، ووجهه: أنه لم يأت الإهدار على المذهب بحال.

=