(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]
  الثاني ثالثاً، ثم الثالث رابعاً، فماتوا بسقوط بعضهم على بعض - فإنه يهدر من الأول سقوط الثاني عليه؛ لأنه بسببه(١)، وحصته ربع الدية، ويضمن الحافر ربع ديته(٢)، والثاني ربعاً(٣)، والثالث ربعاً(٤). ويهدر من الثاني سقوط الثالث عليه(٥)، وحصته ثلث الدية، ويضمن الأول(٦) ثلث ديته، والثالث(٧) ثلثاً. ويهدر من الثالث سقوط الرابع عليه، وحصته نصف الدية، ويضمن الثاني نصف ديته(٨). ويضمن الثالث جميع دية الرابع(٩).
(*) واعلم أن المختار في هذه المسألة خلاف الشرح إلا ما وقع عليه الاتفاق بين الأخوين، وأما ما فيه الخلاف بينهما فالمختار هنا قول أبي طالب، ولا يشكل التذهيب على تعاليق الشرح، فهي توافق كلام أبي طالب، ولا مانع من تعليقها على كلام المؤيد بالله. (سماعاً).
(١) بل بفعله. (é).
(*) صوابه: «بفعله±». وهو جذبه له. (كواكب). وإنما يهدر حيث لوقوع كل واحد منهما تأثير في إهلاكه، ذكره بعض أصحابنا. (غاية لفظاً).
(٢) وفيه سؤال، وهو أن يقال: لم وجب عليه ربع وهو فاعل سبب والجاذب مباشر؟ ولعله يجاب: بأنها لم تكن المباشرة حاصلة حال السقوط، لكن التلف تولد منها؛ ولهذا الوجه لم يدخل الحافر في ضمان من بعد الأول لما كانت المباشرة حاصلة حال السقوط، ولا حكم للمسبب مع وجود المباشر. (صعيتري). يحقق.
(*) على عاقلته±. وقال أبو طالب: ثلث على عاقلته¹.
(٣) من ماله°.
(٤) لجذبه الرابع عليه.
(*) ولا شيء على الرابع.
(٥) لأنه بسببه، أي: الثالث.
(٦) من ماله؛ لجذ±به الثاني. (é).
(٧) من ماله؛ لجذ±به الرابع.
(*) وعند أبي طالب±: على كل واحد نصف الدية في ماله.
(٨) من ماله؛ لجذبه له. (é).
(*) وعند أبي طالب: كلها عليه.
(٩) من ماله؛ لجذ±به له. (غاية).
=