شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]

صفحة 256 - الجزء 9

  وأما إذا كانوا متجاذبين غير متصادمين فإن دية الأول على الحافر⁣(⁣١)، ودية الثاني على الأول⁣(⁣٢)، ودية الثالث على الثاني⁣(⁣٣)، ودية الرابع على الثالث⁣(⁣٤).

  وأما إذا كانوا غير متجاذبين وصدم بعضهم بعضاً⁣(⁣٥) فربع دية الأول على الحافر⁣(⁣٦)، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباع⁣(⁣٧)، ودية الثاني على الثالث والرابع نصفين⁣(⁣٨)، ودية الثالث على الرابع⁣(⁣٩)، ويهدر الرابع⁣(⁣١٠).

  وأما إذا كانوا غير متجاذبين وغير متصادمين فإن دياتهم كلها على عاقلة


(*) ولا شيء± على الحافر في الثلاثة الآخرين؛ لأن كل واحد منهم سقط بفعل غيره، فهو مباشر والحافر فاعل سبب، ذكر ذلك كله في بسيط الغزالي، وهو مثل كلام الناصر والمؤيد بالله فيمن مات بفعله وفعل غيره أنه يهدر فعله. (بيان). وبناء على أنه لا يجب في قتل العمد إلا دية واحدة.

(١) على عاقلته±. (é).

(٢) من ماله°.

(٣) من ماله°.

(٤) من ماله°. (é).

(٥) بناء على أن± الموت حصل بنفس المصادمة ولا أثر للهوي في البئر. (شامي).

(٦) على عاقلته±. (é).

(٧) على عواقلهم±.

(٨) على عواقلهما±. (é).

(٩) على عاقلته±.

(١٠) بل ضمانه على الحافر. (é).

(*) لأنه لا صدم عليه ولا جذب. والأرجح أن± ضمانه يكون على الحافر⁣[⁣١] للبئر تعدياً؛ لأنه لم يكن ثم سبب تعلق به غيره. (شرح فتح).


[١] يعني: على عاقلته. اهـ ولعواقلهم الرجوع في هذه الصورة على عاقلة الحافر. (بيان معنى). يعني: مع المصادمة. اهـ وقيل: لا± رجوع. (é).