شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]

صفحة 257 - الجزء 9

  الحافر⁣(⁣١).

  (وكطبيب⁣(⁣٢) سلم غير المطلوب) نحو أن يطلب رجل من طبيب دواء فأعطاه الطبيب سماً، وكانا جميعاً (جاهلين) لكونه سماً، فإن هذه الجناية خطأ، فيلزم عاقلة الطبيب دية الطالب⁣(⁣٣).

  (فإن علم) الطبيب أن الذي سلمه قاتل (قُتِلَ) به؛ لأنه قاتل عمد، وإنما يجب القود (إن جهل⁣(⁣٤) المتسلم) كونه سماً (وانتول⁣(⁣٥) من يده) لأن الطبيب لو وضعه بين يديه فأخذه وشربه كان هو الجاني على نفسه⁣(⁣٦) (ولو طلبه) المتسلم وهو جاهل كونه سماً والطبيب عالم فإنه يقتل الطبيب.

  وحاصل المسألة⁣(⁣٧) أن نقول: إما أن يعطيه الطبيب ما سأل أو غيره، إن


(١) فائدة: ° قال #: وإذا اجتمع جماعة ورموا بحجر المنجنيق فأصابوا رجلاً من غيرهم فقتلوه، فإن أرادوا التجربة للرمي فالدية على عواقلهم؛ لأن ما هذا حاله خطأ، وإن قصدوا رميه فهم عامدون، فيجب عليهم القود. قال #: فإن رجع حجر المنجنيق على أحدهم فقتله ضمنه الآخرون، وعند المؤيد بالله تسقط حصة فعله. وإنما تجب الدية على من جذب سهم المنجنيق، لا من وضع± الحجر في الكفة؛ إذ هو صاحب سبب والرامي مباشر، كالرامي بالقوس، لا مركب السهم. (بستان).

(٢) وعلم أنه يستعمله، لا لو جهل ما أراد به. (حاشية سحولي). وقيل: لا± فرق. (é).

(*) ونحو الطبيب± كل من سلم إلى غيره ما يقتله من طعام مسموم أو غيره. (شرح بهران). أو ملبوساً أو مشموماً أو نحو ذلك. (é).

(٣) من غير فرق بين أن يعطيه إلى يده أم لا.

(٤) وكان مكلفاً. وفي حاشية السحولي ما لفظه: ولعله يعتبر± أن يكون الطالب مميزاً فقط ولا يشترط التكليف. (لفظاً).

(٥) قيل: ولا بد أيضاً حيث انتوله من يده أن يستعمله قبل أن يضعه، أما لو وضعه ثم استعمله بعد ذلك فلا يجب على الطبيب القود، بل يكون فاعل سبب، يعني: مع جهل الطالب، وهذا يذكره الوالد أيده الله. وظاهر الكتاب الإطلاق±. (حاشية سحولي لفظاً).

(٦) صوابه°: كان الطبيب فاعل سبب، فيكون على عاقلته. (é).

(٧) وحاصل الحاصل في الطبيب ونحوه أن نقول: إن علما جميعاً أو الآخذ فقط فلا قود =