شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان من يلزمه أرش الخطأ من الجنايات وتفاصيل بعض صور الخطأ]

صفحة 258 - الجزء 9

  أعطاه ما سأل فإن علما أو جهلا أو علم الآخذ فلا ضمان⁣(⁣١)، وإن علم الطبيب وحده فإن وضعه بين يديه فلا قود، وتجب الدية±(⁣٢)، وإن ناوله إلى يده فقال الفقيه علي: ± يجب القود، وقال الفقيه حسن: بل الدية⁣(⁣٣). وأما إذا أعطاه غير ما سأل فإن علما أو الآخذ فلا شيء⁣(⁣٤)، وإن جهلا فالدية، سواء وضعه بين يديه أو ناوله إلى يده، وإن علم الدافع وحده فإن ناوله فالقود±، وإن وضعه بين يديه فالدية⁣(⁣٥).

  (وكمن أسقطت بشراب⁣(⁣٦) أو عرك⁣(⁣٧) ولو) فعلت ذلك (عمداً(⁣٨))


= ولا دية، سلم له المطلوب أو غيره، وضعه في الأرض أو ناوله إلى يده. وإن علم الطبيب فقط فإن وضعه بين يديه فالدية على عاقلته، وإن ناوله إلى يده فالقود، سلم المطلوب أوغيره، علم أنه يستعمله أم لا، استعمله قبل وضعه أم بعده. وإن جهلا جميعاً فإن سلم له المطلوب فلا قود ولا دية، وضعه في الأرض أو ناوله إلى يده، وإن سلم له غيره وجبت الدية، ولا فرق بين أن يضعه في الأرض أو ناوله إلى يده. (سماع القاضي العلامة فخر الإسلام عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).

(١) أي: لا قود ولا± دية؛ لأنه هدر.

(٢) على عاقلته±. (é).

(*) بل لا شيء. (بحر). إذ هو مباشر، كلو أعطاه سكيناً فذبح نفسه.

(٣) لأنه لما أعطاه ما سأل كان شبهة. (شرح فتح). وقواه المفتي وحثيث والشامي. قلنا: لا يستباح بالشبهة.

(٤) أي: لا قود ولا دية. (é).

(٥) على العاقلة. (é).

(٦) فلو أكلت شيئاً مما يؤكل غير قاصدة لوضعه، ولا علمت أنه يضره، ثم ألقت الحمل بسبب ذلك الذي أكلته - فلعلها لا± تضمن؛ لأنها غير متعدية في السبب. (بيان لفظاً).

(٧) ولعل المراد حيث خرج عقيب العرك أو بقيت متألمة حتى وضعت. (é).

(٨) فلو فعل بها غيرها برضاها فالأقرب± أنهما يضمنان معاً، والقرار على المباشر. وإنما ضمنت مع المباشر لأن ولدها معها أمانة تضمنه بالتفريط. (كواكب لفظاً).