(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
(فصل(١)): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  (و) اعلم أن من صور (المسبَّب المضمون: جناية ما وضع بتعد(٢) في حق عام(٣) أو في ملك الغير) فيتعثر به متعثر (من حجر(٤) وماء وبئر ونار) فكل ما وقع بهذه الموضوعات من الجنايات فهو مضمون على عاقلة الواضع، ولو تعدت النار موضع تأجيجها فأهلكت أحداً في غير موضع التعدي فإنه مضمون على واضعها(٥) (أينما بلغت)، بخلاف ما إذا وضعها في ملكه فحملتها الريح إلى موضع فأهلكت فيه فإنه لا يضمنه(٦)؛ لأنها قد انتقلت
(١) اعلم أنه # في هذا الفصل قد بنى في صور على قول أبي طالب، وهو حيث يعتبر عدم الضمان في المباح، وعلى قول المؤيد بالله في مواضع، وهو حيث يجعل المباح كالحق العام. والمقرر للمذهب البناء على قول أبي طالب±. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) الأولى أن يقال: ما وضع بغير إذن الشرع؛ ليدخل غير المكلف؛ لأنه لا يوصف بالتعدي. (é). فيضمن. (é).
(٣) لا المباح± فلا يضمن؛ لأنه كالملك عند أبي طالب والمرتضى وأحد قولي المؤيد بالله، فلا يجب التحفظ فيه. (بيان). المباح ليس كالملك على الإطلاق؛ بدليل أن العقور إذا عقر فيه مع علم صاحبه بأنه عقور ضمن، بخلاف الملك فإنه لا يضمن إلا إذا أذن للداخل أو جرى به عرف.
(٤) فرع: ولو وضع رجلان حجرين في طريق، فتعثر سائر في أحدهما ووقع على الآخر فقتله - ضمنه واضع الحجر الذي تعثر به؛ لأنه كالملجئ له على الحجر الآخر، ذكره في الشرح. (بيان بلفظه). والقياس الضما±ن عليهما. (عامر). ومثله في البحر.
(*) «غالباً» ° احترازاً مما جرت به العادة من وضع الحجارة والأخشاب ونحوها في حق عام أو ملك الغير أو ملك الواضع حال العمارة لترفع قريباً فلا ضمان. (é).
(٥) ولو أهلكت± في ملكه أو في مباح. (é).
(٦) إلا أن يكون متصلاً± أو في حكم المتصل ضمن؛ فالمتصل حيث يصله لهب النار، والذي في حكم المتصل هو حيث يكون بين الملكين شجر أو نحوه فتسري فيه النار إلى ملك الآخر. (كواكب، وبيان معنى).