(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  (ومنه) أي: ومن المسبب المضمون (ظاهر الميزاب(١)) المرسل إلى شارع(٢) من شوارع المسلمين(٣)، فإن ما وضع على الجدار منه فهو غير متعد فيه؛ لأنه على ملكه، وأما ما خرج عن الجدار إلى هواء(٤) الشارع(٥) أو الطريق فحكمه حكم الحجر الموضوع في الطريق.
  قال أصحاب أبي حنيفة: فلو سقط الميزاب فجنى بأصله الذي كان على الجدار لم يضمن واضعه، وإن جنى بظاهره لزم الضمان. قال أبو طالب: وهذا قريب على أصل يحيى #.
(١) إلا أن يكون عرف أهل± الجهة إخراج الميزاب إلى الطريق فإنه لا يضمن[١]. وكذا لو كان بإذن الحاكم±، أو إلى ملك الغير بإذنه. (زهور) (é).
(*) وتحصيل مسألة الميزاب± أن يقال: لا يخلو إما أن يسقط لثقل خارجه أو لأمر آخر، إن كان لا لثقل خارجه فإن أصاب بخارجه ضمن، وإن أصاب بداخله لم يضمن، وإن أصاب بهما معاً ضمن الكل على المختار، وهو قول الهدوية، وإن التبس بأيهما أصاب لم يضمن؛ لأن الأصل براءة الذمة، وكذا إذا انكسر وأصاب بداخله ولم يكن لثقل الخارج فلا ضمان في هذه الصورة. وإن سقط لثقل خارجه فهو متعد به الكل، فيضمن بأيهما أصاب، هذا مضمون ما في البيان. (سيدنا حسن ¦) (é).
(٢) يعني: طريقاً± مسبلة. (بيان).
(٣) أو الذميين±. (é).
(٤) وأما من وضع جرة على جداره فسقطت على الغير فلا ضمان±؛ إذ لا تعدي، ذكره في البحر. (تكميل) (é).
(٥) المسبل أو المملوك¹ بغير إذن مالكه. (é).
[١] وقيل: بل يضمن إلا أن يكون فيما شرعوه، وهو ظاهر الأزهار.
[*] وذلك لرد عمر ميزاب العباس بعد أن أمر بقلعه ... الخبر، وإذ لم يتناكر. (بحر). روي عن عمر أنه مر تحت ميزاب للعباس بن عبدالمطلب فقطرت عليه قطرة منه، فأمر بقلعه، فخرج العباس فقال: قلعت ميزاباً نصبه رسول الله ÷ بيده، فقال عمر: والله لا ينصبه إلا رجل من على ظهري، فانحنى عمر وصعد العباس على ظهره فنصبه. (بستان).