شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها

صفحة 267 - الجزء 9

  وقال الفقيه علي±(⁣١): في هذا نظر؛ لأن الاعتماد من جميعه، إلا أن يحمل على أنه انكسر⁣(⁣٢) فأصاب بالأصل. فلو سقط كله فالحصة⁣(⁣٣)، وهذا قد ذكره الفقيه حسن في التذكرة.

  وقال الفقيه علي: ± هذا إذا لم يكن سقوطه لثقل الخارج، فإن كان السقوط لثقله وأصاب بالداخل ضمن.

  قال الفقيه علي: وإذا لم يكن كذلك⁣(⁣٤) وأصاب بهما جميعاً ضمن نصف⁣(⁣٥) الضمان⁣(⁣٦)، فإن التبس بأيهما أصاب± فلا شيء⁣(⁣٧).

  (و) إذا كان الواضع للحجر أو الماء أو النار أو الميزاب أو الحافر للبئر في موضع التعدي مأموراً أجيراً أو غيره - فإنه ضامن، والآمر أيضاً ضامن، ولكن (القرار) في الضمان (على آمر المحجور(⁣٨)) فلو كان


(١) هذا للمذاكرين⁣[⁣١]، رواه الفقيه علي عنهم.

(٢) حيث لم يكن لثقل الخارج.

(٣) بل الكل±. (é).

(*) إن أصاب عرضاً فعلى قدر المساحة، وإن أصاب طولاً فعلى قدر الوزن.

(٤) بل لثقلهما جميعاً.

(٥) وعندنا الجميع. (é).

(٦) قال الفقيه يوسف: وما ذكره الفقيهان علي وحسن هنا «إذا أصاب بطرفيه معاً وجب نصف الضمان» هو كقول الناصر والمؤيد بالله في متجاذبي حبلهما، ويأتي على قول الهدوية أنه يجب كل± الضمان. (بيان).

(٧) لأن الأصل براءة الذمة. (زهور). حيث انكسر. وقيل: لا فرق±.

(٨) غير حجر الإفلاس. (é).

(*) ولو محجوراً±. (مفتي). ولفظ حاشية: ينظر لو كان الآمر محجوراً؟ يقال: يضمن، ولكن لا يدخل في الحجر، كما لو جنى. (شامي) (é).


[١] الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي والفقيه يوسف.