(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  وقال الفقيه علي±(١): في هذا نظر؛ لأن الاعتماد من جميعه، إلا أن يحمل على أنه انكسر(٢) فأصاب بالأصل. فلو سقط كله فالحصة(٣)، وهذا قد ذكره الفقيه حسن في التذكرة.
  وقال الفقيه علي: ± هذا إذا لم يكن سقوطه لثقل الخارج، فإن كان السقوط لثقله وأصاب بالداخل ضمن.
  قال الفقيه علي: وإذا لم يكن كذلك(٤) وأصاب بهما جميعاً ضمن نصف(٥) الضمان(٦)، فإن التبس بأيهما أصاب± فلا شيء(٧).
  (و) إذا كان الواضع للحجر أو الماء أو النار أو الميزاب أو الحافر للبئر في موضع التعدي مأموراً أجيراً أو غيره - فإنه ضامن، والآمر أيضاً ضامن، ولكن (القرار) في الضمان (على آمر المحجور(٨)) فلو كان
(١) هذا للمذاكرين[١]، رواه الفقيه علي عنهم.
(٢) حيث لم يكن لثقل الخارج.
(٣) بل الكل±. (é).
(*) إن أصاب عرضاً فعلى قدر المساحة، وإن أصاب طولاً فعلى قدر الوزن.
(٤) بل لثقلهما جميعاً.
(٥) وعندنا الجميع. (é).
(٦) قال الفقيه يوسف: وما ذكره الفقيهان علي وحسن هنا «إذا أصاب بطرفيه معاً وجب نصف الضمان» هو كقول الناصر والمؤيد بالله في متجاذبي حبلهما، ويأتي على قول الهدوية أنه يجب كل± الضمان. (بيان).
(٧) لأن الأصل براءة الذمة. (زهور). حيث انكسر. وقيل: لا فرق±.
(٨) غير حجر الإفلاس. (é).
(*) ولو محجوراً±. (مفتي). ولفظ حاشية: ينظر لو كان الآمر محجوراً؟ يقال: يضمن، ولكن لا يدخل في الحجر، كما لو جنى. (شامي) (é).
[١] الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي والفقيه يوسف.