(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  عبداً(١) أو صبياً(٢) محجورين فقرار الضمان على آمرهما (مطلقاً) سواء كانا عالمين أم جاهلين، (و) كذلك إذا كان المأمور (غيره) أي: غير المحجور فإن قرار الضمان على آمره (إن جهل) المأمور التعدي؛ بأن يوهمه(٣) الآمر بأن الوضع في ملكه أو بإذن أو نحو ذلك (وإ) ن (لا) يكن المأمور محجوراً ولا جاهلاً، بل عارفاً للتعدي(٤) (فعليه(٥)) الضمان.
(١) لأنه غاصب، فيلزمه إلى قدر قيمة العبد إن كان عبداً، ويرجع السيد± على الغار بقدر قيمة العبد لا بالزائد عليها. (بيان)[١]. فإن لم يطلب السيد حتى عتق العبد رجع بجميع ما لزمه على الآمر، ذكره في الصفي.
(٢) مسألة: من أمر صغيراً بقتل غيره أو بالجناية عليه أو بإتلاف مال غيره ففعل، فإن كان الصبي مميزاً يعقل النفع والضرر ويعرف أن ذلك قبيح فالضمان عليه، وإن كان طفلاً غير مميز فالضمان على الذي أمره[٢]؛ لأنه كالآلة عند الهدوية، وعند المؤيد بالله يكون الضمان± على الصغير، ويرجع به على الآمر، ذكر ذلك في شمس الشريعة. وكذا فيمن أغرى كلباً أو بهيمة على نفس أو مال فالضمان عليه±، وكذا يأتي إذا أمر الطفل بإتلاف مال نفسه فإنه يضمنه± له الآمر، والله أعلم. (بيان).
(*) غير مميز، ذكره في البيان. والمذهب أن القرار± على آمر المحجور مطلقاً، مميزاً كان أو غير مميز، وهو الذي في الأزهار. (é).
(٣) لا فرق°. (é).
(*) عدم البيان كاف. (é).
(٤) مكلفاً عالماً مختاراً. (é).
(٥) قلت: القرار فقط. (مفتي) (é). ويكون على عاقلته، ولا رجوع± لهم. اهـ وقيل: لهم الرجوع.
[١] لفظ البيان: الثاني: أن يكون العبد غير مأذون له، فالضمان في رقبته كما في الأول سواء، لكن الآمر غاصب للعبد، فيرجع عليه سيده بقدر قيمة العبد تكون في ماله، لا بالزائد عليها.
[٢] والمقرر أن قرار الضمان على آمر المحجور مميزاً أو غير مميز، وهو الذي في الأزهار. (é).