(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  (و) من الأسباب التي توجب الضمان (جناية) الجدار(١) المملوك (المائل إلى غير الملك(٢)) إما إلى مكان مباح(٣)، أو إلى ملك الغير، أو إلى حق عام، فإنه إذا سقط فأهلك أو جنى لزم ضمان جنايته (وهي على عاقلة(٤) المالك(٥) العالم(٦)
(١) وكذا الأشجار ونحوها المائلة إلى الطريق. (صعيتري) (é).
(٢) أو فيه على الداخل بإذنه. (فتح) (é).
(٣) على أصل المؤيد بالله، وأما على أصل الهدوية± فالمباح كالملك.
(*) فرع: °فلو أدخل منزله من الضيف ما لا يحتمله ثم سقط بهم فإنه يضمنهم[١] إذا علم أن منزله لا يحتمل من أدخله إليه، لا إن جهل ذلك؛ لأنه فاعل سبب غير متعد فيه، بخلاف ما لو وضع فيه من الطعام ونحوه ما لا يحتمله فسقط على ملك الغير فإنه يضمن ما جنى ولو جهل كونه لا يحتمل ما وضعه فيه؛ لأن هذه مباشرة منه لما كان بوضع الطعام وهو فعله، ذكر ذلك الفقيه يوسف. (بيان).
(٤) حيث كانت على نفس، لا على مال ففي ماله. (حاشية سحولي) (é).
(٥) وكذا المستأجر والمرتهن وولي الصغير ومتولي الحفظ. (é).
(٦) البالغ العاقل، وإلا فعلى عاقلة± الولي. (سلوك). قال الفقيه يوسف: بل لا يضمن في ذلك؛ لأنه لما أخل مع العلم انعزل فلا ضمان عليه؛ لأنه صار أجنبياً. (حاشية زهور). وفي حاشية: ± ولا يقال: قد انعزل إذا ترك إصلاحه تفريطاً؛ لأنه يؤدي إلى أن يفعل ذلك حيلة لعدم الضمان، ولأن التراخي لا يؤدي إلى الانعزال، كما يأتي في الوصايا إن شاء الله تعالى.
(*) فرع: °وإنما اعتبرنا علم المالك بذلك وتمكنه من إصلاحه لأنه فاعل سبب غير متعد فيه، وهو أصل الجدار، بخلاف ما إذا كان فاعل السبب متعدياً فيه فإنه لا يعتبر علمه، بل يضمن مطلقاً كما في المباشرة. (بيان).
[١] ولعل وجهه تغريره لهم. ولفظ التكميل في شرح قوله: «إلا لتعد في السبب»: ومثل التعدي التغرير، وسواء كان في مباح [على قول المؤيد بالله كما يأتي] أو ملك على الداخل بإذنه. (é).