شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها

صفحة 270 - الجزء 9

  متمكن الإصلاح(⁣١)) أي: لا يجب الضمان إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون المالك عالماً بأنه على سقوط، فلو لم يعلم ذلك ولا يغلب± على ظنه لم يضمن. الثاني: أن يكون متمكناً من إصلاحه⁣(⁣٢)، فلو كان متعذراً عليه لم يضمن.

  وزاد مالك شرطاً ثالثاً، وهو أن يطالبه من يستحق الاستطراق أو من مال إلى هوائه.

  نعم، وإذا كان الجدار مشتركاً فعلم أحد الشريكين بميله دون الآخر فإن العالم يضمن± (حسب حصته(⁣٣)) فقط، دون الذي لم يعلم. وعند المؤيد بالله أن


(١) فائدة: أفتى سيدنا القاضي العلامة صارم الدين إبراهيم بن يحيى السحولي في رجل معه مسب بارود ومر به من سوق الحدادين، فطارت شرارة فاحترق البارود حتى أحرق رجلاً غير الحامل، فإنه لا ضمان على الحامل والحداد؛ لعدم التعدي منهما. (é). وتكون ديته من بيت المال؛ لئلا يهدر دمه. (é).

(٢) ولو بالنقل±، ذكره الفقيه يوسف. (حاشية سحولي)⁣[⁣١].

(*) أو هدمه. (سلوك).

(*) بعمل معتاد±. (تذكرة). وأما الأجرة فيلزم ما لم يجحف بحاله. (é).

(٣) مسألة: ± وأما الدابة المشتركة ونحوها إذا جنت فإن كانوا علموا كلهم كونها تعقر ضمنوا على عددهم؛ لأنهم سواء في التفريط، وإن علم بعضهم فقط وفرط في حفظها ضمن الكل؛ لأنه هو المتعدي⁣[⁣٢]، فإن كانوا يتناوبونها للحفظ وجنت في نوبة أحدهم فالضمان عليه. (بيان). [إذا كان عالماً أنها تعقر، فإن كان جاهلاً وعلم الآخر⁣[⁣٣] ضمن؛ لأنه مفرط ±بترك إعلام شريكه. (عامر).

(*) هذا إذا كان الشريك حاضراً، وأما إذا كان غائباً فعليه جميع± الضمان؛ لأنه قد توجه الإصلاح عليه. (حاشية سحولي معنى). وكذا إذا كان حاضراً± معسراً.

=


[١] لفظ حاشية السحولي: ولو بنقض ذلك البناء.

[٢] لكن ينظر ما الفرق بين الدابة والجدار؟ (شامي). ولعل الفرق أن الدابة يعتاد حفظها، بخلاف الجدار. (هامش بيان) (é).

[٣] أي: الذي ليست في يده.