(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  طردت(١) في حق عام(٢)) من طريق مسبل أو سوق أو نحوهما(٣) (أو) في (ملك الغير(٤)) على وجه التعدي، فإن طاردها يضمن ما جنت حينئذٍ.
  (أو فرط) مالكها(٥) (في حفظها حيث يجب) التحفظ، وهو إذا كانت الدابة عقوراً(٦)، فإنه يضمن ما جنت لأجل تفريطه.
(*) مسألة: القاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وأبو العباس وأبو حنيفة: من وقف¹ دابة في حق عام ضمن ما جنت؛ لقول علي #: (من وقف دابته ... الخبر) وهو توقيف؛ وإذ ليس له حق الوقوف، بل المرور فقط. (بحر). تمام الخبر: (في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها) وهو توقيف عن رسول الله ÷؛ لقوله: (عَلَّمَني ÷ ألف باب، فانفتح لي في كل باب ألف باب). قلنا: وإن سيرها على ما جرت به العادة لم يضمن ما أتلفت[١]؛ لأنه لم يكن منه تعد يوجب عليه الضمان، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «العجماء جُبَار[٢]» وذلك يقتضي أنه لا ضمان على صاحبها فيما أتلفته إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فيما يلزمه من حفظها. (شرح نكت). والمذهب خلافه.
(١) ظاهره ولو± تراخت. اهـ وسيأتي: «وعلى مطلق البهيمة ما جنت فوراً مطلقاً»، ولعل الفرق بينهما أن هنا غير مربوطة وفيما سيأتي حيث حل رباطها. اهـ وقيل: الفرق± أن هنا متعد وفيما سيأتي غير متعد.
(٢) إلا أن يكون± الحق العام موضوعاً لرياضة الخيل فكالمباح، وقرره السيد أحمد بن علي الشامي.
(٣) شارع، أو مرافق القرية.
(٤) بغير رضاه±. (بيان لفظاً) (é).
(٥) أو متولي حفظها.
(٦) وعلم بأنها± عقور، أو في الليل؛ لأنه يجب حفظ البهائم في الليل. (رياض).
(*) وكذا يجب حفظها في الطريق ونحوها وإن لم تكن عقوراً. (تكميل) (ï).
[١] والمذهب± خلافه. إذ إباحة استطراقه مشروطة بسلامة العاقبة. (بحر).
[٢] الجبار: الهدر. (نهاية).