شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها

صفحة 276 - الجزء 9

  طردت⁣(⁣١) في حق عام(⁣٢)) من طريق مسبل أو سوق أو نحوهما⁣(⁣٣) (أو) في (ملك الغير(⁣٤)) على وجه التعدي، فإن طاردها يضمن ما جنت حينئذٍ.

  (أو فرط) مالكها⁣(⁣٥) (في حفظها حيث يجب) التحفظ، وهو إذا كانت الدابة عقوراً⁣(⁣٦)، فإنه يضمن ما جنت لأجل تفريطه.


(*) مسألة: القاسم والهادي والمؤيد بالله وأبو طالب وأبو العباس وأبو حنيفة: من وقف¹ دابة في حق عام ضمن ما جنت؛ لقول علي #: (من وقف دابته ... الخبر) وهو توقيف؛ وإذ ليس له حق الوقوف، بل المرور فقط. (بحر). تمام الخبر: (في طريق من طرق المسلمين أو في سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها) وهو توقيف عن رسول الله ÷؛ لقوله: (عَلَّمَني ÷ ألف باب، فانفتح لي في كل باب ألف باب). قلنا: وإن سيرها على ما جرت به العادة لم يضمن ما أتلفت⁣[⁣١]؛ لأنه لم يكن منه تعد يوجب عليه الضمان، وقد روي عن النبي ÷ أنه قال: «العجماء جُبَار⁣[⁣٢]» وذلك يقتضي أنه لا ضمان على صاحبها فيما أتلفته إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فيما يلزمه من حفظها. (شرح نكت). والمذهب خلافه.

(١) ظاهره ولو± تراخت. اهـ وسيأتي: «وعلى مطلق البهيمة ما جنت فوراً مطلقاً»، ولعل الفرق بينهما أن هنا غير مربوطة وفيما سيأتي حيث حل رباطها. اهـ وقيل: الفرق± أن هنا متعد وفيما سيأتي غير متعد.

(٢) إلا أن يكون± الحق العام موضوعاً لرياضة الخيل فكالمباح، وقرره السيد أحمد بن علي الشامي.

(٣) شارع، أو مرافق القرية.

(٤) بغير رضاه±. (بيان لفظاً) (é).

(٥) أو متولي حفظها.

(٦) وعلم بأنها± عقور، أو في الليل؛ لأنه يجب حفظ البهائم في الليل. (رياض).

(*) وكذا يجب حفظها في الطريق ونحوها وإن لم تكن عقوراً. (تكميل) (ï).


[١] والمذهب± خلافه. إذ إباحة استطراقه مشروطة بسلامة العاقبة. (بحر).

[٢] الجبار: الهدر. (نهاية).