(فصل): في بيان صور من المسبب ليقاس عليها
  (فأما رفسها(١) فعلى السائق) لها (والقائد والراكب) يعني: أن الدابة أو البهيمة(٢) إذا جنت بسبب تسييرها من راكب أو قائد أو سائق، وكانت الجناية بالرفس لا بالنفح(٣) - ضمنها المسيِّر لها من هؤلاء(٤) (مطلقاً) أي: سواء كانت في ملكه(٥) أم في ملك الغير أم في مباح؛ لأنه في حكم المباشر.
  (و) إذا قتلت بالرفس لزم الْمُسَيِّر لها مع الدية (الكفارة) لأن الكفارة تلزم في المباشر وما في حكمه(٦)، دون التسبيب(٧).
  (فإن اتفقوا) جميعاً سائق وقائد وراكب (كَفَّر الراكب(٨)) منهم، وأما
(١) وما جنت± برأسها أو فمها فعلى الممسك. (بيان معنى).
(*) الرفس: هو الركض. (قاموس). يعني: في الأرض، وهو يفهم من الشرح بقوله: «بسبب تسييرها».
(*) الرفس: هو الدعس. (é).
(٢) من عطف الخاص على العام.
(٣) قال في الكافي: ± ولا يضمن قائد الأعمى ما وطئه، وإنما فارق قائد البهيمة لأن الأعمى ممن يعقل ويتعلق به الضمان بالمباشرة، والبهيمة كالآلة. (شرح فتح). ولأنه المباشر. (بيان) و (é).
(٤) إلا بعد طيرانها، سواء كان عليها أو قد نزل. (تذكرة). إلا أن يكون متعدياً بالابتداء.
(٥) إذا دخل بغير إذنه ولم يتعمد فما وجه الضمان؟ (رياض).
(٦) سوق الدابة وقودها وركوبها كما سيأتي.
(٧) كحفر البئر ورش الطريق.
(٨) لأنه زادها ثقلاً. (بحر). حيث كان مكلفاً مسلماً.
(*) فإن كانت الكفارة ساقطة عن الراكب كالصبي[١] والكافر فلا شيء على السائق والقائد. (حاشية سحولي معنى). وقيل: تجب± على السائق والقائد.
(*) وتلزم السائق والقائد حيث لا راكب، خلاف أبي العباس وأبي طالب. (بحر). فإن اجتمعا فعليهما كفا¹رتان، ذكره الفقيهان يحيى البحيبح وحسن. (بيان معنى).
[١] لأن الصبي كالمتاع. (é).