(فصل): في جناية الحر على العبد
  (وأما) العبد (المقبوض(١)) غصباً إذا جنى عليه الغاصب فأهلكه (فما بلغت(٢)) قيمة العبد لزمت الجاني حينئذٍ وإن زادت على دية الحر؛ لأنها قد لزمته قبل الجناية(٣).
  (وجناية) العبد (المغصوب) مضمونة (على الغاصب إلى) قدر (قيمته(٤)، ثم) إذا زادت جنايته على قيمته فهي متعلقة (في رقبته) لا على الغاصب ولا على السيد، وإنما يلزم السيد إذا تمكن منه أن يسلمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  (و) اعلم أن الغاصب إذا جنى عليه العبد المغصوب ما يوجب القصاص(٥)، أو على من إليه أمر قصاصه، كمورثه - جاز (له أن يقتص منه) وإن لم يأذن سيده، إذا ثبتت الجناية بأحد الطرق التي تقدمت(٦). (و) إذا اقتص منه وجب عليه قيمته (يضمنها) لمالكه.
  (وكذا لو جنى) العبد المغصوب حال غصبه (على المالك) له (أو غيره)
(١) صوابه: ا±لمضمون؛ ليدخل المرهون والعارية المضمنة.
(٢) إجماعاً. (بحر).
(*) ولو بصناعة± غير جائزة. وقيل: ما لم تكن بصناعة محظورة.
(٣) فلو كان الجاني غير الغاصب لزم الجاني قيمته ما لم تتعد دية الحر، والزائد على الغاصب ونحوه. (é).
(٤) ولو زادت± على دية الحر. (حاشية سحولي).
(*) ظاهره ولو± غير مميز؛ لأن للعبد ذمة يتعلق بها الزائد، بخلاف سائر الحيوانات المضمونة فإن غاصبها يضمن الجناية± كلها إذا فرط في حفظها وهي عقور. (كواكب). وإن لم يعلم± بكونها عقوراً؛ لتعديه. اهـ والفرق أن للعبد ذمة يتعلق بها الضمان، بخلاف سائر الحيوانات.
(*) حيث جنى على المال، لا على النفس فسيأتي.
(٥) لا ما لا يوجب القصاص فهدر. (é).
(٦) في قوله: «ولولي الدم إن شاهد القتل».