(فصل): في جناية الحر على العبد
  فجناياته على غاصبه إلى قدر قيمته، ثم في رقبته، فيهدر حينئذٍ الزائد حيث جنى على مالكه، ولمالكه أن يقتص منه(١) ثم يطالب الغاصب بالقيمة.
  (ومثله مستأجر ومستعير فرطا(٢)) أي: ومثل الغاصب للعبد المستأجر له والمستعير إذا وقع منهما تفريط في العبد يوجب ضمانه فإنهما يصيران كالغاصب، حكمهما حكمه.
(١) فلو كانت جناية العبد المغصوب على سيده أو عبد سيده ما لا يوجب القصاص، أو كانت على مال سيده - فإنه يسلم العبد لمالكه، ويضمن الغاصب من الدية أو الأرش إلى قدر قيمة± العبد، فلو مات العبد قبل تسليمه إلى مالكه أو إلى ورثته ضمن الغاصب قيمة العبد بدلاً عنه، ويضمن من الأرش أو الدية[١] إلى قدر القيمة±. (كواكب، وغيث).
(*) فإن لم يقتص فلا مطالبة له بالقيمة. اهـ وفي بعض الحواشي: أن± له أخذه ويطالب الغاصب بالقيمة. (هبل).
(٢) يعني: حصل منهما تفريط في حفظهما حتى جنيا على الغير، وهذا فيمن لا يعقل النفع والضر، كالصغير غير المميز والمجنون، لا المميز فلا يضمن؛ لعدم العادة بحفظ المميز والكبير، أو تعديا في المدة أو في الاستعمال. (سماع علي بن زيد).
(*) لعل ذلك± إن خالف فيما أبيح: إما في المدة أو في العمل أو في الاستعمال، لا في الحفظ؛ لأنه لا يجب. (é). وبهذا ينتفي الإشكال على الأزهار. وهذا هو الموافق لما تقدم في البيان في الفرع الذي في الرهن، وفي الفرع الذي في القسمة، حيث قتل أحد العبدين الآخر، ولما سيأتي في المسألة في البيان قبيل الديات بصفح، فاعرف ذلك. (سيدنا حسن).
(*) ولم يمثل في البيان إلا بالبهيمة، ولم يذكر العبد، وهو الأولى؛ لأن الحفظ لا يجب في العبد. اهـ قال في الكواكب: بخلاف العبد فلا يجب حفظه على المستأجر والمرتهن ونحوهما، فما جنى كان في رقبته، يخير السيد بين تسليمه أو فدائه. (كواكب معنى) (é). ولعله يقال: حيث كان صغيراً أو مجنوناً فإنه يجب حفظه. يحقق.
(*) حيث كان يحتاج إلى الحفظ، نحو أن يكون صغيراً أو مضمناً.
[١] في الأصل: من الأرش أو الجناية. والمثبت من الكواكب، ولفظ الكواكب: ضمن الغاصب قيمة العبد بدلاً عنه، وقدر قيمته أيضاً من الدية أو الأرش.