شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الجناية على المال

صفحة 290 - الجزء 9

(فصل): في الجناية على المال

  اعلم أنه إذا جنى جان على بهيمة غيره⁣(⁣١) فأذهب عضواً (و) جب عليه من الأرش (في عين الدابة⁣(⁣٢) ونحوها) كالأذن⁣(⁣٣) واليد (نَقْصُ القيمة(⁣٤)) فلو


(١) مأكولة أو غير مأكولة.

(٢) وكذا من± أنزى بحيوان من دون إذن مالكه فإنه يلزمه ما نقص من قيمته بالإنزاء. (شرح بهران).

(٣) مسألة: ± من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها تأكل العلف حتى ماتت جوعاً ضمنها، كما لو ماتت بالجناية، ذكره في شمس الشريعة عن تعليق الإفادة، وكذا إذا قطع لسانها. (بيان). وهل يكون للجاني أن يطلب مالكها بذبحها لتسقط عنه القيمة ببيع لحمها، أو له ذبحها إذا امتنع المالك من ذبحها؟ الأقرب: أن له طلبه إن أمكن، ويجبره الحاكم على ذلك، وإلا كان له ذبحها⁣[⁣١] ويضمن زائد القيمة. (عامر). وقيل: إن كانت مما يؤكل وعلم صاحبها بالجناية فلم يذبحها، وكان لها قيمة قبل الذبح - لم يلزم الجاني إلا الأرش. (عامر).

(٤) ومثل الدابة الطير والسفينة ونحوهما من كل ما نقص قيمته بالجناية عليه. (تكميل لفظاً).

(*) خلاف مالك فإنه يوجب القيمة في ذنب حمار القاضي⁣[⁣٢] وكذا من له رياسة، قال في حياة الحيوان والترمذي: ويكون الحمار للقاضي، وقيل: للجاني. اهـ الذي في حياة الحيوان: أن العين للمتلف عند مالك. اهـ وعند أبي حنيفة في عين الإبل والبقر والخيل ربع القيمة. (من حياة الحيوان للدميري).

(*) فإن لم يكن لها قيمة بعد الجناية ضمن قيمتها± جميعاً. (é).

(*) فإن لم تنقص وجب ما± تعطل من نفعها بذلك وما احتاجت إليه من الدواء والمعالجة، ذكره في الزيادات، واختاره في الأثمار، فإن لم تحتج إلى شيء من ذلك فلا شيء عليه إلا الإثم. (é).


[١] وهو يقال±: لا حق له في ملك الغير؛ إذ لا يملك بالجناية عليه، ولا تعدي من المالك، فله أن يمنع، وإن تلفت لزمه القيمة، وهو المختار. (é). وتركها حتى ماتت، فإن ذبحها فما نقص من القيمة ضمنه. (عامر) (é).

[٢] قلنا: لا وجه للفرق بين حمار القاضي وحمار السوقي. (بستان).