(فصل): في الجناية على المال
  كانت البهيمة سليمة تساوي أربعين درهماً، وبعد الجناية تساوي ثلاثين - كان أرش الجناية عشرة، وعلى هذا فقس(١).
  (وفي جنينها) إذا خرج ميتاً (نصف عشر قيمته(٢)) فإن خرج حياً ففيه قيمة± مثله(٣).
  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي: بل يجب ما نقص الأم حياً كان أم ميتاً.
  (وتضمن) البهيمة (بنقلها) من مكانها (تعدياً) وذلك بأن يكون غير مأذون في النقل من جهة المالك(٤) ولا من جهة الشرع(٥)، كما مر في الغصب (وبإزالة مانعها(٦) من الذهاب أو السبع) وذلك بأحد وجوه: وهو أن يُحَلَّ عقالُها وهي نفور(٧)، أو يُنْقَضَ رسنُ(٨) الفرس، أو يُفْتَحَ عليها بابٌ مرتجٌ(٩) وليست
(١) وليس في شيء من ذلك أرش مقدر. (شرح بهران).
(٢) لو خرج حياً.
(*) ويضمن ما نقص من الأم بالولادة. (é).
(٣) أي: قيمته في ذلك الوقت.
(٤) أو خوفاً عليها من سبع أو لص أو من نحو طريق فلا ضمان كما مر في الغصب.
(٥) كالضالة واللقطة. (é).
(٦) فإذا كان الحبل ملكاً له ولم يجد حبلاً ملكاً لمالك الدابة أو مباحاً فلا ضمان عليه، وإلا ضمن، كما قالوا: ولا يفسد إن تمكن بدونه. (é).
(٧) لا فرق°. أي: سواء كانت نفوراً أم لا.
(٨) الخطام. (شمس العلوم).
(٩) أي: مغلق. قال في القاموس: رتج الباب: أغلقه كأرتجه. (قاموس).
(*) تنبيه: من فتح باب إنسان أو بستانه أو أحرق فرجينه فدخلت الدواب فأفسدت الزرع فالحكم في الضمان واحد [فيعتبر الفور± والتراخي] وقال علي خليل: لا ضمان على الفاتح =