شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الجناية على المال

صفحة 292 - الجزء 9

  مربوطة فتخرج، أو يدخل عليها السبع⁣(⁣١) أو غيره⁣(⁣٢) فيهلكها، وكذا لو أحرق الفرجين فسهلت طريق السبع⁣(⁣٣).

  (و) كذا لو أزال (مانع الطير) بأن فتح قفصه أو نحو ذلك (و) مانع (العبد) من الإباق، بأن حل قيده، فإن ذلك يوجب الضمان، وإنما يجب الضمان لهذه الأمور كلها (إن تلفت(⁣٤)) البهيمة ونحوها (فوراً(⁣٥)) أي: عقيب إزالة المانع من الذهاب⁣(⁣٦) والسبع، وعقيب فتح القفص وحل قيد العبد، وأما لو تراخى


= في هذه الصورة. (غيث)⁣[⁣١]. يقال: هو متعد في السبب، وهو الفتح، فينظر.

(١) مطلقاً: سو±اء كانت مربوطة أم لا.

(٢) كل ما جرحه جبار.

(٣) لا السارق±؛ لأنه مباشر، والفاتح فاعل سبب. (بيان معنى).

(٤) أي: خرجت±، ولو تراخى⁣[⁣٢] التلف. اهـ ومثله في البيان.

(*) فإن لم تتلف هذه الأشياء لزمه قيمة الحيلولة لمالكها. وفيه نظر؛ لأنه ليس بغاصب.

(٥) وحده ما دا±مت في سيرها. (سحولي). فإن وقفت فلا ضمان بعده. (é).

(*) فإن اختلفوا هل الذهاب فوراً أو بعد تراخ فالقول قول مدعي الضمان؛ لأن الأصل معه. (é). وفي بعض الحواشي: القول لمدعي عدم الضمان. (من خط مهدي بن أحمد ¦).

(٦) وشعورها به. (دواري) (é).


[١] وكان القياس في مثل ذلك أنها إذا لم تكن تضمن جناية المفسد للزرع ونحوه أن تكون على الفاتح والمحرق مطلقاً من غير نظر إلى الفور والتراخي. (سماع عامر). ووجد في هامش البيان ما يؤيد هذا على قوله: فرع: فإن فتح باب إنسان غيره أو أحرق فرجينه، أو فتح على الغنم فدخلت الدواب أو الذئاب فأفسدت الزرع، فقال: يعتبر± الفور إلا في دخول الذئب ونحوه فلا يعتبر الفور. (é) [٠].

[٠] ينظر في هذا التقرير، ولفظ البيان: فرع: فإن فتح باب البستان أو أحرق فرجينه فدخلت الدواب أفسدت زرعه، أو فتح على الغنم فدخل الذئب أكلها أو خرجت أكلت زرع الغير فقال أبو مضر والفقيهان محمد بن سليمان وحسن: إنه على هذا الخلاف. قال في الهامش: المذهب الضمان¹ لكن بشرط الفور.

[٢] ما لم تقف، فإن وقفت عقيب الخروج فلا ضمان. (é).