شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في الجناية على المال

صفحة 293 - الجزء 9

  ذهاب الذاهب وتلف التالف ساعة لم يوجب± ذلك الفعل ضماناً⁣(⁣١).

  واعلم أنه إذا هيج الطائر⁣(⁣٢) للخروج أو الدابة⁣(⁣٣) فإنه يضمنها⁣(⁣٤) بلا خلاف، وإن لم يحصل تهييج، بل إزالة المانع فقط - فقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا ضمان مطلقاً⁣(⁣٥). ومثله عن الأزرقي لمذهب الهادي #.

  وقال مالك: إنه يضمن مطلقاً. وحكاه في الزوائد للهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي، سواء تراخى أم لا.

  وصحح أكثر فقهاء المؤيد بالله لمذهبه، وهو أخير قولي الشافعي - ما ذكره مولانا± # من التفرقة بين الفور والتراخي، قال #: وصححه بعض أصحابنا للمذهب.

  (و) كذلك لو حل رباط (السفينة) فسارت بها الريح⁣(⁣٦) (ووكاء) زق (السمن) إذا أزيل فاهراق، فإنه يضمن من حل الرباط فيهما (ولو) كان تلف التالف بذلك (متراخياً(⁣٧)) ولم يتلف فوراً (أو) كان السمن (جامداً) لا يخشى عليه الذهاب بحل الرباط، لكن لما حل (ذاب⁣(⁣٨) بالشمس أو نحوها) نحو:


(١) لأن خروجها باختيارها. (بيان).

(٢) ولو تراخى. (é).

(٣) فإن فتح رجل وهيج آخر فالضمان على± المهيج؛ إذ هو المباشر. (بيان).

(٤) سواء تلفت على الفور أو على التراخي. (é).

(٥) سواء تلفت على الفور أو على التراخي.

(٦) فانكسرت.

(٧) وإنما فرق بينهما لأن الحيوان له اختيار، فلذا قيل: إنه إذا وقف ولم يكن منه ذلك فوراً فقد ذهب تأثير فعل الأول، وصار التأثير للحيوان، بخلاف الجماد. (شرح فتح). و (é).

(٨) لكن في الذائب إذا كان الزق ملقى ضمنه الفاتح، وإن كان مستقيماً فألقاه غير فاتحه فالضمان على± الملقي، وإن سقط الزق بغير فعل أحد أو التبس حال سقوطه فلا ضمان، ذكره في البحر. (بيان). والمذهب أنه يضمن الفاتح في الصورتين±. (é).