(فصل): في الجناية على المال
  ذهاب الذاهب وتلف التالف ساعة لم يوجب± ذلك الفعل ضماناً(١).
  واعلم أنه إذا هيج الطائر(٢) للخروج أو الدابة(٣) فإنه يضمنها(٤) بلا خلاف، وإن لم يحصل تهييج، بل إزالة المانع فقط - فقال أبو حنيفة وأصحابه: إنه لا ضمان مطلقاً(٥). ومثله عن الأزرقي لمذهب الهادي #.
  وقال مالك: إنه يضمن مطلقاً. وحكاه في الزوائد للهادي والقاسم والناصر وزيد بن علي، سواء تراخى أم لا.
  وصحح أكثر فقهاء المؤيد بالله لمذهبه، وهو أخير قولي الشافعي - ما ذكره مولانا± # من التفرقة بين الفور والتراخي، قال #: وصححه بعض أصحابنا للمذهب.
  (و) كذلك لو حل رباط (السفينة) فسارت بها الريح(٦) (ووكاء) زق (السمن) إذا أزيل فاهراق، فإنه يضمن من حل الرباط فيهما (ولو) كان تلف التالف بذلك (متراخياً(٧)) ولم يتلف فوراً (أو) كان السمن (جامداً) لا يخشى عليه الذهاب بحل الرباط، لكن لما حل (ذاب(٨) بالشمس أو نحوها) نحو:
(١) لأن خروجها باختيارها. (بيان).
(٢) ولو تراخى. (é).
(٣) فإن فتح رجل وهيج آخر فالضمان على± المهيج؛ إذ هو المباشر. (بيان).
(٤) سواء تلفت على الفور أو على التراخي. (é).
(٥) سواء تلفت على الفور أو على التراخي.
(٦) فانكسرت.
(٧) وإنما فرق بينهما لأن الحيوان له اختيار، فلذا قيل: إنه إذا وقف ولم يكن منه ذلك فوراً فقد ذهب تأثير فعل الأول، وصار التأثير للحيوان، بخلاف الجماد. (شرح فتح). و (é).
(٨) لكن في الذائب إذا كان الزق ملقى ضمنه الفاتح، وإن كان مستقيماً فألقاه غير فاتحه فالضمان على± الملقي، وإن سقط الزق بغير فعل أحد أو التبس حال سقوطه فلا ضمان، ذكره في البحر. (بيان). والمذهب أنه يضمن الفاتح في الصورتين±. (é).