(فصل): في الجناية على المال
  أن يوقد ناراً في موضع غير متعد فيه فينماع بحرِّها(١) فإن الضمان على الفاتح للرباط في جميع ذلك مطلقاً، ولا عبرة± بالفور والتراخي، ذكر ذلك أبو مضر للمذهب في السفينة، وغيره في وكاء السمن.
  وعند أصحاب الشافعي: أنه يضمن في مسألة السفينة إن سارت فوراً، لا متراخياً.
  (ولا يقتل من الحيوان إلا) التي أباح الشرع قتلها(٢)، وهي: (الحية، والعقرب، والفأرة(٣)، والغراب(٤)، والحدأة(٥)) فإن قتل الإنسان من الحيوان غير هذه مما لا ضرر عليه فيه كالنملة والطير الذي لا يؤكل(٦) أثم ولزمته التوبة.
(١) لا بلهبها فيضمن؛ لأنه مباشر.
(*) فإذا ذاب بفعل الغير، كأن يفتح الغير باباً لدخول الشمس أو يوقد تحته ناراً - فلا ضمان± على فاتح الزق، يعني: حيث كان ذلك الغير متعدياً، وإلا كان الضمان على± الفاتح. (é).
(٢) ويجوز قصدها± إلى أوكارها في الحل والحرم. (بحر معنى).
(*) عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «خمس فواسق تقتل في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة» رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن أم شريك أن النبي ÷ أمر بقتل الأوزاغ. متفق عليه. (شفاء لفظاً). (من خط علي بن أحمد الشبيبي).
(٣) وكذا الوزغ±.اهـ يقتل أيضاً، فإن هذه الأشياء تقتل في الحل والحرم. اهـ لقوله ÷: «من قتل الوزغة في أول ضربة كتب له مائة حسنة، وفي الثانية دون، وفي الثالثة دون». (كواكب).
(٤) ولا فرق بين الأبقع والذي يلتقط الطعام، كما مر في الحج. (é).
(٥) الحداء على وزن الرداء جمع، ومفردها حِدَأَة، على وزن عنبة، ذكره في النهاية. (زهور).
(٦) أو يؤكل± وقتله لا يباح.