شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية المماليك

صفحة 300 - الجزء 9

  رقبته) أي: رقبة المدبر، وصار حكمه حكم القن فيما مر⁣(⁣١)، (و) أما أم الولد فيكون في (ذمتها) تطالب به إذا عتقت.

  (فإن أعسر) السيد⁣(⁣٢) فلم يتمكن من تسليم ما يجب من الأرش (بيع(⁣٣)) المدبر؛ لأن بيعه يجوز للضرورة كما مر (وسعت)⁣(⁣٤) أم الولد (في) قدر (القيمة


(*) فإن كان ما جناه المدبر وأم الولد أحدهما عمداً والآخر خطأ قتل بالعمد±، وسلم السيد ديته لصاحب الخطأ إلى قدر قيمته. (كواكب معنى).

(*) إلا أن يكون الأرش أقل فالأرش فقط. وحاصله: أنه يلزم الأقل من قيمتها أو الأرش، ويطالب بذلك سيدها لا هي. (بستان) (é).

(١) هذا كلام الأزهار، والمختار أنه± في ذمته كأم الولد، ذكره في البيان. (é).

(*) بل يكون في ذمته كأم الولد، وهو الذي في التذكرة، قال في البيان: سيد العبد المدبر يسلم قدر قيمته لأهل الدين، وباقيها يكون في ذمته متى عتق، ذكره ابن معرف وهو المذهب، خلاف ما في الأزهار. اهـ لأنه إذا قيل: إنه يكون في رقبة المدبر استلزم ذلك استرقاقه إذا اختار السيد تسليمه إلى المجني عليه، وذلك لا يجوز، وهذا هو الذي فسر به التذكرة في أكثر تعاليقها. (وابل، وبهران). قلت: وما ذكره من الإلزام لازم، لكنه ربما أنه يلتزم؛ بدليل قوله في الغيث: ثم ما زاد من الأرش على القيمة كان في رقبته، وصار حكمه حكم القن فيما مر. انتهى. ولا بعد في ذلك كما لو أعسر السيد، والله أعلم. (شرح بهران).

(٢) أو فسق العبد±. [المدبر (نخ)].

(٣) أو يسلم بجنا±يته. (تذكرة).

(*) فرع: °فلو مات سيده معسراً ففيه وجهان: أحدهما: يسلم المدبر بجناياته. والثاني: وهو الصحيح± أنه يعتق المدبر ويسعى في الديون، ذكره في البحر، ولعل المراد أنها تكون الديون في ذمته، يسلم منها ما قدر عليه، لا أنه تلزمه السعاية والتكسب لها كما في الحر⁣[⁣١]؛ لأنها لم تلزمه بنفس العتق. وهكذا في± كل ما لزم العبد في ذمته، فمتى عتق لزمه إن أيسر، لا أنه يتكسب له. (بيان بلفظه).

(٤) إن أمكن، وإلا سقطت.


[١] هذا في الزائد على قيمته، وأما قدر قيمته فهي لازمة له من قبل موت سيده فيسعى فيها±. (é). لأنها لزمت بنفس العتق. (سيدنا علي بن أحمد ¦).