(فصل): في جناية المماليك
  فقط) والزائد في ذمتها، قال #: والقيمة هي± قيمتها وقت إعسار السيد(١).
  وقال بعض أصحاب الشافعي: يوم الجناية(٢).
  (ولا تعدد) القيمة (بتعدد الجنايات ما لم يتخلل التسليم(٣)) فإذا جنت جناية أرشها قدر قيمتها، ثم جنت أخرى كذلك على ذلك الشخص أو غيره - لم يلزم سيدها قيمتان، بل تشترك الجنايات كلها في قيمة واحدة، وكذلك± المدبر(٤).
  فأما إذا تخلل إخراج الأرش لمستحقه إلى قدر القيمة، ثم جنت بعد إخراجه جناية أخرى - لزمت السيد. قال الفقيه محمد بن سليمان: أو تخلل الحكم
(١) إن قارن السعاية±، وإلا فيوم السعاية.
(٢) وبنى عليه في البحر، وقواه عامر وحثيث والشامي والجربي، وفي الزهور والهداية والدواري والبيان؛ لأنه وقت الاستحقاق.
(٣) جميعه.
(*) فلو كان قد سلم منها نصفها للأولين ثم قتلت قتيلاً آخر أو أكثر خطأ، أو عمداً وعفوا عن القود - فإنه يسلم السيد نصف قيمتها للآخرين، ونصفها لهم الكل يشتركون فيه. (كواكب). والمختار أنهما يشتركان¹ جميعاً في قدر الباقي على قدر الأرش، ولا شيء عليه للجناية الأخرى مما كان قد سلم للأولى مهما بقي عليه شيء من أرش الجناية ولو قل، ولا يبعد فهمه من الأزهار من قوله: «ما لم يتخلل التسليم».
(*) تنبيه: ° وأما لو حصلت الجناية على الآخر وقد سلم نصف الدية انفرد الأول بذلك، ويشتركان في النصف¹ الآخر. (غيث). في قدر الباقي على قدر الأرش، ولا شيء على السيد للجناية الأخرى مما قد سلم للأولى مهما بقي عليه شيء من أرش الجناية ولو قل. اهـ ولو[١] كان لبعضهم ديات، وبعضهم أروش، وبعضهم قيمة، فيكون لكل بقدر حقه. (بيان معنى) (é).
(٤) قياس ما تقدم أنه في رقبة المدبر[٢]. فينظر. (غشم).
[١] هذا في البيان إذا كان سيدها معسراً سعت لهم الكل في قدر قيمتها ... إلخ.
[٢] فإن أعسر سعى العبد كأم الولد. (é).