شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية المماليك

صفحة 302 - الجزء 9

  بالأرش⁣(⁣١). وقال أبو حنيفة: بل يشتركون في القيمة الأولى وإن قد سلمت.

  (و) السيد وعبده الجاني (يبرأان) من الجناية (بإبراء العبد(⁣٢)) لأن أصل اللزوم ثابت عليه، ولزوم السيد فرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع (لا) العكس، وهو حيث يحصل إبراء (السيد⁣(⁣٣) وحده) دون العبد فإنهما لا يبرآن⁣(⁣٤) حينئذٍ.

  (ولا يَقْتص من المكاتب⁣(⁣٥) إلا حر أو) مكاتب قد أدى من كتابته (مثله(⁣٦)


(١) وقال الفقيه حسن: لا تلزمه إلا القيمة ¹الأولى للكل. (بيان بلفظه)⁣[⁣١].

(٢) ولو بعد الا±لتزام من السيد للأرش. و (é). لأن العبد كالمضمون عنه، إذا أبرئ برئ السيد. (كواكب).

(٣) إلا في جناية± أم الولد ومدبر الموسر، فإذا أبرئ السيد وحده من قدر اللازم له برئا؛ لأن أصل الوجوب عليه. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) جميعاً. بل السيد وحده. (عامر).

(*) إذا كان قبل± التزام السيد بالأرش، وإن كان بعد التزامه برئ وحده، ولم يبرأ العبد، بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق؛ لأنه لا يبرأ بالتزام السيد بالأرش حتى يسلمه. (كواكب). و (é). أما إذا قد أبرئ السيد بعد الالتزام به فالقياس أنه قد برئ العبد، فلا يطالب بشيء بعد العتق؛ لأنه قد سقط الأرش بالالتزام.

(٥) ولو لم يؤد± شيئاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) ومن عتق± بعضه وبعضه وقف. (حاشية سحولي لفظاً).

(٦) ينظر لو اقتص [مكاتب] من المكاتب ثم رجع [المقتص] في الرق؟ قيل: لعله± يستحق سيده القيمة، ويسلم الأرش± للمقتص منه⁣[⁣٢]، وقيل: لا شيء؛ لأن العبرة بحال الفعل.

(*) والعبرة بحال الجناية. (é).


[١] ولفظ البيان: فرع: فلو حكم الحاكم على سيدها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى فقال الفقيه محمد بن سليمان: إنها تلزم السيد قيمة أخرى، وإن الحكم عليه كالتسليم. وقال الفقيه حسن ... إلخ.

[٢] أو يسلمه بجنايته. (سيدنا علي) (é).