(فصل): في جناية المماليك
  بالأرش(١). وقال أبو حنيفة: بل يشتركون في القيمة الأولى وإن قد سلمت.
  (و) السيد وعبده الجاني (يبرأان) من الجناية (بإبراء العبد(٢)) لأن أصل اللزوم ثابت عليه، ولزوم السيد فرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع (لا) العكس، وهو حيث يحصل إبراء (السيد(٣) وحده) دون العبد فإنهما لا يبرآن(٤) حينئذٍ.
  (ولا يَقْتص من المكاتب(٥) إلا حر أو) مكاتب قد أدى من كتابته (مثله(٦)
(١) وقال الفقيه حسن: لا تلزمه إلا القيمة ¹الأولى للكل. (بيان بلفظه)[١].
(٢) ولو بعد الا±لتزام من السيد للأرش. و (é). لأن العبد كالمضمون عنه، إذا أبرئ برئ السيد. (كواكب).
(٣) إلا في جناية± أم الولد ومدبر الموسر، فإذا أبرئ السيد وحده من قدر اللازم له برئا؛ لأن أصل الوجوب عليه. (حاشية سحولي لفظاً).
(٤) جميعاً. بل السيد وحده. (عامر).
(*) إذا كان قبل± التزام السيد بالأرش، وإن كان بعد التزامه برئ وحده، ولم يبرأ العبد، بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق؛ لأنه لا يبرأ بالتزام السيد بالأرش حتى يسلمه. (كواكب). و (é). أما إذا قد أبرئ السيد بعد الالتزام به فالقياس أنه قد برئ العبد، فلا يطالب بشيء بعد العتق؛ لأنه قد سقط الأرش بالالتزام.
(٥) ولو لم يؤد± شيئاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) ومن عتق± بعضه وبعضه وقف. (حاشية سحولي لفظاً).
(٦) ينظر لو اقتص [مكاتب] من المكاتب ثم رجع [المقتص] في الرق؟ قيل: لعله± يستحق سيده القيمة، ويسلم الأرش± للمقتص منه[٢]، وقيل: لا شيء؛ لأن العبرة بحال الفعل.
(*) والعبرة بحال الجناية. (é).
[١] ولفظ البيان: فرع: فلو حكم الحاكم على سيدها بقيمتها ثم جنت جناية أخرى فقال الفقيه محمد بن سليمان: إنها تلزم السيد قيمة أخرى، وإن الحكم عليه كالتسليم. وقال الفقيه حسن ... إلخ.
[٢] أو يسلمه بجنايته. (سيدنا علي) (é).