شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية المماليك

صفحة 303 - الجزء 9

  فصاعداً) لا دونه⁣(⁣١) في ذلك.

  (و) إذا وجب عليه أرش وجب أن (يتأرش من كسبه(⁣٢)) لا في رقبته. وقال أبو حنيفة: يسعى في الأقل من قيمته أو الأرش.

  (و) إذا جنى صار عليه دينان: دين الكتابة، ودين الجناية، وهما على سواء في اللزوم، لكن (يقدم) منهما (ما طلب(⁣٣)) لأنه قد تضيق، والآخر موسع. (فإن اتفقت) المطالبة له بهما جميعاً (فالجناية) أقدم من دين الكتابة⁣(⁣٤)، ذكره القاضي± زيد. وقال السيد يحيى بن الحسين: بل دين الكتابة⁣(⁣٥)؛ ليعتق.

  (فإن أعسر(⁣٦)) بدين الجناية والكتابة رجع في الرق، و (بيع لها(⁣٧)) أي: لدين الجناية إن لم يختر السيد فداءه بالأرش.


(١) ولو خلف± الوفاء. (كواكب). والعبرة بالمماثلة حال الجناية في قدر الحرية وإن اختلفا في المال قلة وكثرة. (ï).

(٢) فإن لم يكن له كسب بيع لها±.اهـ وقيل: تبقى في ذمته. اهـ ينظر، فالقياس± تبطل الكتابة ويباع لدين الجناية. (é).

(*) بالغاً ما بلغ±. (بحر). وفي الحفيظ: إلى قدر قيمته.

(*) الحاصل بعد الجناية، لا الحاصل من قبل فقد صار لسيده. وظاهر الأزهار± الإطلاق. اهـ وقيل: قبل الجناية وبعدها، وهو ظاهر إطلاق الأزهار؛ لأن السيد لم يملكه. (é).

(٣) الأولى© أن يقدم دين الجناية؛ لأنه مطالب بها في كل وقت. (حاشية سحولي معنى، ورياض).

(٤) لأن دين الكتابة له بدل، وهو الرجوع إلى الرق. (بيان).

(*) لاستقرار دين الجناية. وكذا سائر الديون أقدم من دين الكتابة. (é).

(٥) إذا كان قد حل أجله. (بيان).

(٦) ظاهره: أن± مجرد الإعسار كاف في بطلان الكتابة. اهـ وقيل: بعد الفسخ. اهـ بعد إمهاله كالشفعة.

(٧) أو سلم بجنايته±. (حاشية سحولي).