(فصل): في جناية المماليك
  فصاعداً) لا دونه(١) في ذلك.
  (و) إذا وجب عليه أرش وجب أن (يتأرش من كسبه(٢)) لا في رقبته. وقال أبو حنيفة: يسعى في الأقل من قيمته أو الأرش.
  (و) إذا جنى صار عليه دينان: دين الكتابة، ودين الجناية، وهما على سواء في اللزوم، لكن (يقدم) منهما (ما طلب(٣)) لأنه قد تضيق، والآخر موسع. (فإن اتفقت) المطالبة له بهما جميعاً (فالجناية) أقدم من دين الكتابة(٤)، ذكره القاضي± زيد. وقال السيد يحيى بن الحسين: بل دين الكتابة(٥)؛ ليعتق.
  (فإن أعسر(٦)) بدين الجناية والكتابة رجع في الرق، و (بيع لها(٧)) أي: لدين الجناية إن لم يختر السيد فداءه بالأرش.
(١) ولو خلف± الوفاء. (كواكب). والعبرة بالمماثلة حال الجناية في قدر الحرية وإن اختلفا في المال قلة وكثرة. (ï).
(٢) فإن لم يكن له كسب بيع لها±.اهـ وقيل: تبقى في ذمته. اهـ ينظر، فالقياس± تبطل الكتابة ويباع لدين الجناية. (é).
(*) بالغاً ما بلغ±. (بحر). وفي الحفيظ: إلى قدر قيمته.
(*) الحاصل بعد الجناية، لا الحاصل من قبل فقد صار لسيده. وظاهر الأزهار± الإطلاق. اهـ وقيل: قبل الجناية وبعدها، وهو ظاهر إطلاق الأزهار؛ لأن السيد لم يملكه. (é).
(٣) الأولى© أن يقدم دين الجناية؛ لأنه مطالب بها في كل وقت. (حاشية سحولي معنى، ورياض).
(٤) لأن دين الكتابة له بدل، وهو الرجوع إلى الرق. (بيان).
(*) لاستقرار دين الجناية. وكذا سائر الديون أقدم من دين الكتابة. (é).
(٥) إذا كان قد حل أجله. (بيان).
(٦) ظاهره: أن± مجرد الإعسار كاف في بطلان الكتابة. اهـ وقيل: بعد الفسخ. اهـ بعد إمهاله كالشفعة.
(٧) أو سلم بجنايته±. (حاشية سحولي).