(فصل): في جناية المماليك
  (و) إذا جنى (الوقف) ما يوجب قصاصاً وجب أن (يقتص منه ويتأرش من كسبه(١)) لأنه أخص به. (وأمر الجناية عليه إلى مصرفه) يخير بين أن يقتص له فيما يوجب القصاص وبين أن يأخذ الأرش؛ لأن قيمته تصرف فيه عند الهدوية(٢).
(١) بالغاً ما بلغ±. (بيان). لأنه لا ذمة له مع وقفه. وقيل: إلى قدر قيمته.
(*) فإن لم يكن له كسب؟ قيل: في ذمته±، وقيل: في بيت المال، وقيل: في رقبته.
(*) الحاصل بعد الجناية. وقيل: ولو± من كسبه المتقدم.
(٢) قال في شرح النجري: فلو كان العبد وقفاً على نحو مسجد هل لوليه أن يختار القصاص؟ قال: الظاهر أنه ليس له© ذلك؛ إذ لا تشفي لجماد[١]، قال: ولم يذكر ذلك الإمام # فينظر فيه، ولعله يأتي± فيه ما سيأتي فيمن قتل ولا وارث له، وقد صحح أحد قولي المؤيد بالله: إن للإمام± أن يقتص. (شرح فتح).
(*) وكذا إذا كانت خطأ فالأرش للمصرف، وهو الموقوف± عليه، أو لورثته حيث هو - أي: قيمة العبد - يورث وكان الجاني عليه غيرهم، وإن كان منهم فهو للواقف[٢] أو لورثته. (بيان). وقيل: لا يلزمه± شيء؛ لأنها لو لزمت الغير كان الأرش له. (سماعاً).
[١] وقيل: يقتص± له. (حاشية سحولي). ومثله قوله: «والإمام ولي مسلم± قتل ولا وارث له ...».
[٢] فلو كان وقفه عن مظلمة أو زكاة عليه؟ ينظر. يقال: قد أسقطت بقيمتها في تلك الحال. (é).