شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية المماليك

صفحة 304 - الجزء 9

  (و) إذا جنى (الوقف) ما يوجب قصاصاً وجب أن (يقتص منه ويتأرش من كسبه(⁣١)) لأنه أخص به. (وأمر الجناية عليه إلى مصرفه) يخير بين أن يقتص له فيما يوجب القصاص وبين أن يأخذ الأرش؛ لأن قيمته تصرف فيه عند الهدوية⁣(⁣٢).


(١) بالغاً ما بلغ±. (بيان). لأنه لا ذمة له مع وقفه. وقيل: إلى قدر قيمته.

(*) فإن لم يكن له كسب؟ قيل: في ذمته±، وقيل: في بيت المال، وقيل: في رقبته.

(*) الحاصل بعد الجناية. وقيل: ولو± من كسبه المتقدم.

(٢) قال في شرح النجري: فلو كان العبد وقفاً على نحو مسجد هل لوليه أن يختار القصاص؟ قال: الظاهر أنه ليس له© ذلك؛ إذ لا تشفي لجماد⁣[⁣١]، قال: ولم يذكر ذلك الإمام # فينظر فيه، ولعله يأتي± فيه ما سيأتي فيمن قتل ولا وارث له، وقد صحح أحد قولي المؤيد بالله: إن للإمام± أن يقتص. (شرح فتح).

(*) وكذا إذا كانت خطأ فالأرش للمصرف، وهو الموقوف± عليه، أو لورثته حيث هو - أي: قيمة العبد - يورث وكان الجاني عليه غيرهم، وإن كان منهم فهو للواقف⁣[⁣٢] أو لورثته. (بيان). وقيل: لا يلزمه± شيء؛ لأنها لو لزمت الغير كان الأرش له. (سماعاً).


[١] وقيل: يقتص± له. (حاشية سحولي). ومثله قوله: «والإمام ولي مسلم± قتل ولا وارث له ...».

[٢] فلو كان وقفه عن مظلمة أو زكاة عليه؟ ينظر. يقال: قد أسقطت بقيمتها في تلك الحال. (é).