شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل)

صفحة 305 - الجزء 9

(فصل)

  (والعبد(⁣١)) إذا قتل عبداً لسيده أو لغير سيده فمالك المجني عليه بالخيار إن شاء قتل العبد الجاني⁣(⁣٢) (بالعبد)⁣(⁣٣) المجني عليه، وإن شاء استرق الجاني، وإن شاء عفا. (وأطرافهما(⁣٤)) يؤخذ بعضها ببعض (ولو تفاضلا) في القيمة وكانت قيمة أحدهما أكثر من قيمة الآخر فإنه لا يسقط القصاص بينهما بذلك، أما حيث الجناية على النفس فذلك مجمع عليه؛ للآية، وأما فيما دونها فمذهبنا أن القصاص فيها± ثابت أيضاً؛ لعموم قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}⁣[المائدة ٤٥]. وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهما في الأطراف⁣(⁣٥).

  (أو) كان الجاني والمجني عليه (لمالك واحد) فإنه يثبت القصاص⁣(⁣٦) حيث


(١) وإذا قتل± العبدَ عشرةُ أعبد خير مالكه بين قتل العشرة جميعهم به أو استرقاقهم، وإن عفا فله قيمة العبد فقط على المالكين إن تعددوا، أو من المالك لهم، ذكره في البحر.

(*) فإذا عتق العبد المجني عليه بعد الجناية هل القصاص إليه أو إلى سيده؟ لعله إلى سيده± كلو باعه، ويحتمل أن يكون على الخلاف الذي مر في الوقف في قوله: «ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه».

(٢) ويقتل العبد± بأم الولد والمدبر والعكس من غير زيادة. (é).

(٣) ويقتل العبد بالأمة ولا مزيد إجماعاً، والأمة بالعبد وإن اختلفت قيمتهما. (وابل). ولفظ البيان: مسألة: ° ويقتل العبد بالعبد، وبالأمة ... إلخ.

(٤) والقصاص إلى± سيده، والعفو إليه. (é).

(٥) يعني: إذا تفاضلا في القيمة.

(٦) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين من سرق من مال سيده ما يجب في مثله القطع؛ فإنه لا قطع عليه؟ الجواب: أنه يقتص منه هنا للآية، قال تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة ٤٥]، ولا قطع عليه بمال سيده لقوله ÷: «مالُكَ سرق مالَك». (إيضاح).

=