(فصل)
  يجب (لا والداً(١)) فلا يقتل(٢) (بولده).
  (ويَهْدِرُ(٣)) من جناية العبد(٤) كل (ما لا قصاص فيه) ولا يلزمُ فيه أرش، وإنما تهدر جنايته الموجبة للأرش لا للقصاص إذا وقعت (على مالكه(٥) وغاصبه(٦)) وسواء كانت على نفس أو مال.
(*) مسألة: ± عبدان لرجل قتل أحدهما الثاني أو قتل ابن السيد فلسيده أن يقتله به[١]، بخلاف ما إذا سرق مال سيده فلا يقطع؛ للحديث[٢]. وإن مات السيد قبل يقتله كان لورثته قتله، وكذا إذا قتل العبد سيده فلورثته قتله به. (بيان).
(١) والمراد أصل± من النسب - في غير الزنا - بفرع، وهذه زيادة إيضاح؛ لئلا يتوهم اختصاص العبد بحكم آخر. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) وكذلك الأ±طراف. (é).
(٣) بكسر الدال. (قاموس).
(٤) ظاهره: ولو± مكاتباً فيهدر، وقيل: يهدر بقدر ما بقي منه عبداً فقط، وقيل: يبقى موقوفاً على رقة أو عتقه. اهـ ومعناه في حاشية السحولي.
(٥) ومصرفه.±
(*) حيث كان غير مغصوب، كما تقدم. (é).
(*) وليس هو في يد الغاصب، بل هو في يد المالك، وإلا ضمنه± الغاصب، كما تقدم. (كواكب معنى).
(٦) وعبديهما±.
[١] يعني: ولو بعد عتقه± أو بعد حصول شرط عتقه. فلو عفا عنه بعد عتقه هل تلزمه الدية للابن المقتول أو قيمة العبد المقتول ليسلم ذلك إلى سيده المعتق؟ لعل الجواب: أنها تلزمه على القول بأن الدية بدل، لا على القول± بأنها أصل؛ لاستلزامه لزوم الدين على العبد لسيده. (سماع محيرسي).
[٢] وهو قوله ÷: «مالُك سَرَقَ مالَك».