شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل)

صفحة 306 - الجزء 9

  يجب (لا والداً(⁣١)) فلا يقتل⁣(⁣٢) (بولده).

  (ويَهْدِرُ(⁣٣)) من جناية العبد⁣(⁣٤) كل (ما لا قصاص فيه) ولا يلزمُ فيه أرش، وإنما تهدر جنايته الموجبة للأرش لا للقصاص إذا وقعت (على مالكه⁣(⁣٥) وغاصبه(⁣٦)) وسواء كانت على نفس أو مال.


(*) مسألة: ± عبدان لرجل قتل أحدهما الثاني أو قتل ابن السيد فلسيده أن يقتله به⁣[⁣١]، بخلاف ما إذا سرق مال سيده فلا يقطع؛ للحديث⁣[⁣٢]. وإن مات السيد قبل يقتله كان لورثته قتله، وكذا إذا قتل العبد سيده فلورثته قتله به. (بيان).

(١) والمراد أصل± من النسب - في غير الزنا - بفرع، وهذه زيادة إيضاح؛ لئلا يتوهم اختصاص العبد بحكم آخر. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) وكذلك الأ±طراف. (é).

(٣) بكسر الدال. (قاموس).

(٤) ظاهره: ولو± مكاتباً فيهدر، وقيل: يهدر بقدر ما بقي منه عبداً فقط، وقيل: يبقى موقوفاً على رقة أو عتقه. اهـ ومعناه في حاشية السحولي.

(٥) ومصرفه.±

(*) حيث كان غير مغصوب، كما تقدم. (é).

(*) وليس هو في يد الغاصب، بل هو في يد المالك، وإلا ضمنه± الغاصب، كما تقدم. (كواكب معنى).

(٦) وعبديهما±.


[١] يعني: ولو بعد عتقه± أو بعد حصول شرط عتقه. فلو عفا عنه بعد عتقه هل تلزمه الدية للابن المقتول أو قيمة العبد المقتول ليسلم ذلك إلى سيده المعتق؟ لعل الجواب: أنها تلزمه على القول بأن الدية بدل، لا على القول± بأنها أصل؛ لاستلزامه لزوم الدين على العبد لسيده. (سماع محيرسي).

[٢] وهو قوله ÷: «مالُك سَرَقَ مالَك».