شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في جناية البهائم

صفحة 307 - الجزء 9

(فصل): في جناية البهائم

  (و) اعلم أن الواجب (على مطلق⁣(⁣١) البهيمة(⁣٢)) بأن حل وثاقها أو أزال


(١) ولفظ البيان: مسألة: ±وعلى رب كل دابة أرش ما جنت بالليل في زرع أو غيره إذا فرط في حفظها؛ لأنه يجب حفظها في الليل. ولا يضمن ما جنت بالنهار في زرع أو غيره إلا أن تكون معروفة بالعقر أو بالضر وفرط في حفظها ضمن. (بيان) (é). قال في الانتصار: وهذا بناء على ¹الأغلب أن الدواب ... إلخ.

(٢) وكذا الدَّبا± حيث لم تقصد بنفسها فيضمن المسبب لها. اهـ حيث وجد لها مخرجاً، وإلا فقد تقدمت حاشية على قوله: «لم يمنع المعتاد وإن ضر» أنه لا ضمان.

(*) ومن زاحم بهيمة في طريق فمزقت ثوبه فلا ضمان إلا أن يكون غافلاً ولم ينبهه سائقها ضمن لتفريطه. (بحر بلفظه) و (é).

(*) مسألة°: من أرسل⁣[⁣١] بقرته فنطحت بقرة غيره أو حماره فإن كان من فورها ضمن مطلقاً، وإن كان بعد تراخيها لم يضمن إلا أن تكون معروفة بالنطح، أو كان خروجها بالليل مع تفريطه في حفظها، وكذا إذا سيبها في المرعى وهي عقور ضمن ما جنت إلا أن يعقلها، فلو نقضت عقالها ثم جنت لم يضمن إلا أن يعلم بنقضها⁣[⁣٢]، وكذا إذا أغلق عليها ثم خرجت ولم يعلم فلا ضمان عليه. (بيان بلفظه).

(*) وسواء كان± المرسل لها مالكها أو غيره. (بيان بلفظه).

(*) وهل يأتي في مطلق السفينة عن الرباط مثل هذا أم هذا يختص بالبهائم؛ لأن لها اختياراً؟ بل لا فرق°، وقد ذكره في الفتح. (حاشية سحولي لفظاً). وعبارة الفتح: «وعلى مطلق± سفينة ومنجنيق وماء، وكذا مطلق البهيمة والطير⁣[⁣٣]». (بلفظه).

=


[١] فإن أرسلها الغير فلا يبعد وجوب الضمان عليه. (é).

[٢] وتمكن من ربطها. (é).

[*] فلو نقضها الغير لم يبعد وجوب الضما¹ن عليه حيث جنت فوراً. اهـ يقال: أما العقور فتضمن جنايته مطلقاً ولو بعد تراخيه، ولفظ الغيث في شرح قوله: «ما جنت فوراً»: فإن تراخت فهو باختيارها، فلا يضمن± إلا أن تكون عقوراً. (بلفظه).

[٣] ما جنيا حيث كانت± الجناية منهما فوراً، لا متراخياً؛ لأن الفعل لهما حينئذٍ، وقد صار مستأنفاً. (شرح فتح بلفظه).