(فصل): في جناية البهائم
  مانعها من الخروج أو العدْو ضمان كل (ما جنت) عقيب الإطلاق (فوراً(١)) من غير تراخ (مطلقاً(٢)) أي: سواء أطلقها ليلاً أم نهاراً، في ملك أم مباح أم حق عام أم خاص(٣).
  فإن تراخت جنايتها عن إطلاقها ولو قليلاً لم يضمن(٤) ما وقع منها بعد ذلك.
  (و) كذلك الواجب (على متولي الحفظ) من مالك أو مستأجر أو مستعير أو غاصب ضمان (جناية غير الكلب ليلاً) لأن الحفظ في الليل(٥) واجب عليه، إلا
(*) وكذا مطلق الماء±، ومطلق المنجنيق والسفينة، والطير، والقردة، والسبع. اهـ إن زاد على المعتاد. وقيل: لا فرق؛ لأنه ¹أثر فعله هنا.
(*) نعم، والمراد هنا ضمان ما جنى المطلق، والمراد فيما مضى[١] ضمان البهيمة المطلقة نفسها وإن اتفقا في اعتبار ما اعتبر من الفور والتراخي فافهم. (شرح فتح).
(*) مسألة: ± ومن طرد دابة من زرعه فأفسدت زرع غيره لم يضمن؛ إلا أن¹ يكون متصلاً بزرعه محيطاً به. (بحر لفظاً). ما لم تتراخ± عقيب الإخراج. اهـ يقال: هي معه أمانة، كما تقدم في الغصب، إلا أن يجري عرف بالتسييب بعد الإخراج. (é).
(١) والمراد في الفور هو الذي لم± يتخلل فيه وقوف[٢]، والتراخي عكسه. (شرح فتح). إلا أن تكون عقوراً± ضمن ولو تراخت. (بحر معنى). و (é).
(٢) وقد تقدم في جنايات طرد البهيمة ما يخالف هذا فينظر؛ إذ ما لزم هنا لزم هناك بطريق الأولى. (مفتي).
(٣) لأنه أثر فعله. (بيان بلفظه).
(٤) ما لم تكن عقوراً. (é).
(٥) والوجه في ذلك أنه ÷ حكم على أهل البهائم بحفظها ليلاً، وعلى أهل الزرع بحفظه نهاراً. (زهور). قال في الانتصار: ± وهذا بناء على الأغلب أن الدواب تحفظ بالليل وترسل بالنهار، فلو جرت العادة بخلاف ذلك في بعض البلاد انعكس± الحكم. (بيان). وكذا إذا جرى عرف بحفظها ليلاً ونهاراً. اهـ ولا شيء± إذا جرت العادة بعدم الحفظ. اهـ وكذا الهرة المملوكة إذا جنت على الطعام. (وابل) و (é). إذا جرت العادة بالحفظ ضمنت. (é).
[١] في قوله: «وإزالة مانعها من الذهاب أو السبع».
[٢] ولفظ البيان: ما دامت على سيرها؛ لأنه أثر فعله. (é).