(فصل): في جناية البهائم
  الكلب فإنه يرسل في الليل ليحفظ، ويربط بالنهار(١)، فينعكس الحكم في حقه. (و) على متولي الحفظ ضمان جناية البهيمة (العقور) من كلب أو فرس أو ثور أو غير ذلك، وهو الذي قد عرف بالضرر بأي وجه من عضة أو نفحة أو نطحة، مهما لم يكن فيما يعتاد إطعامه منه، كالزرع في حق البهيمة(٢)، فإنها لا تكون± عقوراً(٣) وإن عرفت بدخول الزرائع(٤) والأكل منها، بخلاف ما إذا عرفت بلعص الثياب أو نحوها فإنها تكون بذلك عقوراً، ومهما ثبتت عقوراً ضمن المتولي لحفظها ما جنت حيث كان (مفرطاً(٥) مطلقاً) أي: ليلاً كان أم نهاراً، في مرعاها أم في غيره(٦) (ولو) جنت العقور على أحد
(١) فإن جنى في النهار ضمنت جنايته ولو غير عقور حيث لا يعتاد إرساله في النهار. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).
(٢) واللحم في الهرة±. (ديباج).
(٣) يعني: في عدم تسميتها، وأما الضمان فيجب. اهـ لعله حيث جرى± عرف بحفظها.
(٤) اللهم إلا أن يكون بعد التحرز المعتاد فإنها تكون عقوراً. (é).
(٥) في غير الكلب±، فأما هو فلا يضمن ما جناه ليلاً. (عامر). و (é). فإن صح ذلك فما الفرق بين عقور وعقور؟ لعله يقال: إن الفرق فعل علي #، ذكره في الغيث. مسألة: ±وكان أمير المؤمنين علي # يضمن صاحب الكلب ما عقر بالنهار دون الليل، قيل: ووجهه أنه محتاج إلى إرساله بالليل للحفظ، وليس محتاجاً إليه بالنهار، قال الفقيه حسن: ولو عقر± بالليل في الطريق ونحوها فلا ضمان. (بيان).
(٦) مسألة: ± إذا جنى على الدابة من أفسدت زرعه ضمنها، سواء كان ليلاً أو نهاراً، وإن حبسها فتلفت معه ضمنها±، وقال الهادي: إذا حبسها ليلة لم يضمنها، وتأوله المؤيد بالله© وأبو طالب على أنه حبسها حفظاً لها حتى يجد مالكها، وقيل: إن± مراده إذا حبسها لئلا ترجع إلى زرعه أو زرع غيره ولم يكن قد تمكن من ردها لمالكها، وأما بعد إمكان الرد فيضمن، ذكره في التقرير [وكلا التأويلين± حسن. (مفتي)] وإن تلفت قبل التمكن من ردها لم يضمن إذا صادقه مالكها أنه ساقها من مضرته أو مضرة غيره أو بين بذلك، وإن لم فالظاهر التعدي فيضمن±. (بيان). وهذا يفارق اللقطة، فيقبل قوله± في الالتقاط مع =