(فصل): في جناية البهائم
  (في ملكه(١)) أي: جنت في ملك صاحبها (على الداخل(٢)) إذا كان دخول ذلك الملك (بإذنه(٣)) فإنه يضمن، فإن لم يكن بإذنه فهو متعد بالدخول(٤)، فصارت الجناية كأنها من جهة نفسه لتعديه؛ فهدرت(٥).
  (وإنما يثبت) الحيوان (عقوراً بعد عقره(٦)) قال الفقيه حسن: ± (أو) بعد (حمله(٧)) ليعقر فإنه يصير له بذلك
= يمينه، فما الفرق؟ قلنا: لا تعرف نية الرد إلا منه؛ فلهذا قبل قوله± في اللقطة. (مفتي). مسألة: يضمن الراعي ما أكلته الغنم في مرعاها؛ إذ عليه حفظها، فإن أبعدها عن الزرائع وغفل يسيراً فتعدت لم يضمن؛ إذ يعذرون في اليسير مع إبعادها، ولو سرحها ليلاً فدخلت بساتين ذات حيطان وأبواب فلا ضمان؛ إذ التفريط بفتح الأبواب، بخلاف الزرائع التي بلا حيطان. (بحر لفظاً).
(١) وكان المالك± عالماً بأنها فيه. (بيان) و (é).
(٢) لأن المالك غار له± بإذنه له بالدخول إذا لم يخبره بالكلب، قال الفقيه يوسف: والمراد إذا± كان المالك عالماً بأن الكلب في ملكه [عقور]. (كواكب). ومثل معناه في البيان.
(٣) لفظاً أو عرفاً. اهـ وقيل: لا ±لعرف. (شامي) (é).
(*) أو إذن الشرع. (é).
(*) ولعله إذا عرف رضاه يكون كالمأذون فيضمن، وذلك كطالب اللقمة، وكذا إذا دخل للنهي عن المنكر أو للأمر بالمعروف. اهـ أو بإذن الشرع، أو لمثل ما جرى به العرف بين أهل القرية أن الصبيان يدخلون بيوت بعضهم بعضاً لقضاء الأغراض من بعضهم بعضاً فيضمن. (عامر). وقيل: فيه نظر؛ إذ لا يبعد الفرق بأن الإذن التزام الحفظ وإباحة للدخول، وغيره أباح الدخول ولم يلتزمه، فكأنه لم يأذن بالدخول إلا لمن حفظ نفسه أو شرط براءته. (تهامي). وقد ذكر قريباً من هذا في الوابل. (é).
(٤) يقال: وإن لم يكن متعدياً، كالصبي والمجنون فلا يضمنه±. (é).
(٥) وكذا لو كانت الجناية بسبب من المجني عليه، كأن يحل رباط العقور أو يقرب منه أو نحو ذلك فإنه لا ضما±ن. (وابل بلفظه).
(٦) وعلم المالك±. (كواكب). لا الغاصب فلا يعتبر± علمه؛ لتعديه. (بيان معنى).
(٧) هذا في غير± الكلب، وأما الكلب فلا يكون عقوراً إلا حيث لا ترده± الحجر والعصا، أو =