(فصل): في بيان قدرها
(باب الديات)(١)
  الأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}[النساء ٩٢].
  ومن السنة قوله ÷: «في النفس مائة من الإبل»(٢).
(فصل): في بيان قدرها
  (هي مائة من الإبل(٣)) وهي متنوعة (بين جذع(٤) وحقة(٥) وبنت لبون(٦) وبنت مخاض(٧) أرباعاً). وقال أبو حنفية وأصحابه: بل تجب أخماساً، ويكون الخامس أبناء مخاض(٨).
  (و) كما تنوع المائة المذكورة في الدية (تنوع) وجوباً (فيما دونها) من الأرش (ولو) كان (كسراً) فتكون الخامسة في الموضحة: ربع جذعةٍ(٩)، وربع حقةٍ، وربع بنتِ لبون(١٠)، وربع بنتِ مخاض، ولا تتهيأ منفردة(١١). وعلى هذا فقس،
(١) قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج ٧٨] كان المشروع في العمد في شرع موسى # تحتم القصاص، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. وفي شرع عيسى # تحتم الدية، وفي شرعنا التخيير بين القصاص والدية والعفو؛ رحمة من الله وتخفيفاً. (حاشية هداية).
(٢) رواه في الموطأ والنسائي. (شرح بهران).
(٣) إناثاً فقط±. (كواكب). متوسطات لا من الخيار ولا من الشرار. (é).
(*) لقوله ÷: «دية المسلم مائة من الإبل أرباعاً ...» إلخ. (غيث).
(٤) ذات أربعة أعوام.
(٥) ذات ثلاثة أعوام.
(٦) ذات حولين.
(٧) ذات حول.
(٨) يعني: ذكوراً، وعندنا: إناثاً.
(٩) مشاعة للضرورة.
(١٠) فيشارك في هذه الأربع في كل واحدة ربعها يكون شريكاً فيه. (هداية).
(١١) إلا في السمحاق± لأن فيها أربعاً. (é).