شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان قدرها

صفحة 312 - الجزء 9

(باب الديات)⁣(⁣١)

  الأصل فيها من الكتاب قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}⁣[النساء ٩٢].

  ومن السنة قوله ÷: «في النفس مائة من الإبل»⁣(⁣٢).

(فصل): في بيان قدرها

  (هي مائة من الإبل(⁣٣)) وهي متنوعة (بين جذع⁣(⁣٤) وحقة⁣(⁣٥) وبنت لبون⁣(⁣٦) وبنت مخاض⁣(⁣٧) أرباعاً). وقال أبو حنفية وأصحابه: بل تجب أخماساً، ويكون الخامس أبناء مخاض⁣(⁣٨).

  (و) كما تنوع المائة المذكورة في الدية (تنوع) وجوباً (فيما دونها) من الأرش (ولو) كان (كسراً) فتكون الخامسة في الموضحة: ربع جذعةٍ⁣(⁣٩)، وربع حقةٍ، وربع بنتِ لبون⁣(⁣١٠)، وربع بنتِ مخاض، ولا تتهيأ منفردة⁣(⁣١١). وعلى هذا فقس،


(١) قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}⁣[الحج ٧٨] كان المشروع في العمد في شرع موسى # تحتم القصاص، وليس بينهم دية في نفس ولا جرح. وفي شرع عيسى # تحتم الدية، وفي شرعنا التخيير بين القصاص والدية والعفو؛ رحمة من الله وتخفيفاً. (حاشية هداية).

(٢) رواه في الموطأ والنسائي. (شرح بهران).

(٣) إناثاً فقط±. (كواكب). متوسطات لا من الخيار ولا من الشرار. (é).

(*) لقوله ÷: «دية المسلم مائة من الإبل أرباعاً ...» إلخ. (غيث).

(٤) ذات أربعة أعوام.

(٥) ذات ثلاثة أعوام.

(٦) ذات حولين.

(٧) ذات حول.

(٨) يعني: ذكوراً، وعندنا: إناثاً.

(٩) مشاعة للضرورة.

(١٠) فيشارك في هذه الأربع في كل واحدة ربعها يكون شريكاً فيه. (هداية).

(١١) إلا في السمحاق± لأن فيها أربعاً. (é).