(باب الديات)
  والمسان(١).
  (و) إن كانت الدية (من الذهب) وجب (ألف(٢) مثقال(٣)) كل مثقال ستون شعيرة كما تقدم.
  (و) إن كانت (من الفضة) وجب (عشرة) آلاف درهم(٤)، الدرهم اثنتان وأربعون شعيرة. وقال الناصر ومالك: اثنا عشر ألفاً(٥).
(*) وتكون إنا±ثاً، ولا يجزئ الذكر عن الأنثى. اهـ يعني: في البقر[١]، لا في الغنم فيجزئ الذكور. (é).
(١) بفتح الميم. (ضياء).
(*) سنتين.
(٢) يأتي من الحروف الحمر الآن تسعمائة وسبعة وثلاثين ونصفاً؛ لأن المثقال خمسة عشر قيراطاً، والحرف الأحمر ستة عشر قيراطاً، فأنقص نصف ثمن الألف المثقال يبقى ما ذكر. (سيدنا حسن ¦) (é).
(٣) ولو من رديء± الجنس[٢]، ذكره في البحر[٣]. (بيان). يعني: لا رديء عين.
(٤) خالصة°.
(٥) الذي صحح أن الدرهم الإسلامي عشرة قراريط ونصف، فيكون النصاب الشرعي من القروش الفرانصي ستة عشر قرشاً إلا ربعاً، والدية سبعمائة قرش وسبعة وثمانين ونصفاً من دون اعتبار الغش الذي في القرش، وهو ثلث قفلة، فقد قابل المثقال أربعة أخماس قرش إلا بقشة رزين على حساب التجارة. والبقشة ثمن عشر قرش، فعلى هذا في الموضحة خمسون مثقالاً، تصح من القروش تسعة وثلاثين قرشاً وربعاً وثمناً، وللناظر نظره، ولا يبادر بالاعتراض، فقد وضعنا ذلك على نظر وإمعان، وفوق كل ذي علم عليم. اهـ (سماعاً للسيد علي بن أحمد لطف الباري، والقاضي حسن بن عبدالله ذعفان، رحمهما الله). انتهى (من خط من نقل من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي ¦) (é).
[١] وفي البيان±: لا فرق بين البقر والغنم. (بيان). وقد تقدم ما يؤيد هذا في الزكاة في قوله: «ولا يجزئ الذكر عن الأنثى ... إلخ»: هذا في الإبل فقط والمسنة من البقر. ابحث.
[٢] لأن وضعها على التخفيف والمواساة. (بستان).
[٣] ولو غير مضروب. (é).