(باب الديات)
  (ويخير الجاني(١) فيما بينها) فالخيار في الدفع من أي هذه الأصناف الأربعة(٢) هو إلى الجاني لا المجني عليه. قال #: وظاهر كلام أصحابنا أنها كلها أصول لا فرق بينها±.
  وقال القاسم #: الأصل الإبل، وما عداها صلح(٣). وقال أبو حنيفة ومالك: إنها من ثلاثة أجناس فقط، وهي: الإبل، والذهب، والفضة.
  قيل: وقد زاد(٤) زيد بن علي والناصر مائتي حلة، كل حلة ثوبان(٥) إزار ورداء(٦)، وروى هذا في الانتصار عن الأخوين واختاره.
(١) وكذا العاقلة. (é).
(*) فإن اختار الجاني أحدها ثم سلم البعض وتعذر الباقي فإنه يخير في الباقي من أي الأنواع. اهـ القياس: ± أنه يبقى في ذمته، ويسلم من أي النقدين.
(*) أو وارثه± فإن اختلفوا؟ قيل: العبرة بالسابق، فإن اتفقوا في حالة واحدة بطل التعيين[١]. وقيل: إنه يكون بنظر الحاكم مع الشجار، وقيل: يلزم كل واحد ما اختار.
(*) قال الفقيه يوسف: ويسلم الدية¹ من صنف واحد، لا من صنفين. اهـ وإذا اختار أحد الأصناف كان له الرجوع[٢] ما لم يسلم، فإن كان قد قبض البعض وفى الجنس الذي اختاره أولاً؛ لأنه حق لآدمي، بخلاف الكفارة فله أن ينتقل[٣] إلى الثاني. (عامر). و (é).
(*) قال الفقيه يوسف: وهذا الخيار فيما ورد فيه أرش مقدر، كالموضحة وما فوقها، لا الحكومة فتكون من أحد النقدين. (é). ولفظ حاشية: ± وأرش ما دون السمحاق من النقدين، ولا خيار للجاني في غير النقدين. (مفتي، وهبل).
(٢) لعله جعل الذهب والفضة صنفاً واحداً.
(٣) مع التراضي.
(٤) يعني صنفاً سادساً. (بيان). بل خامساً.
(٥) قيمة كل ثوب عشرون درهماً، يأتي ثمانية آلاف درهم.
(٦) وقميص وسراويل. (بستان).
[١] وفي البيان± في العتق: لا يصح التعيين إلا ما تراضوا به الكل.
[٢] وقال الفقيه يوسف: ليس له± الرجوع بعد الاختيار. ومثله عن الذماري.
[٣] في كفارة اليمين فقط.