شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في بيان ما تلزم فيه الدية

صفحة 316 - الجزء 9

(فصل): في بيان ما تلزم فيه الدية

  (و) اعلم أنها (تلزم في نفس⁣(⁣١) المسلم والذمي⁣(⁣٢) والمجوسي والمعاهد(⁣٣)). وقال مالك: بل دية الذمي نصف دية المسلم. وقال الناصر والشافعي: ثلث دية المسلم. وعنهما: أن دية المجوسي ثمانمائة درهم.

  (و) كذلك تلزم (في كل حاسة كاملة(⁣٤)) والحواس خمس: السمع، والبصر،


(١) حر محترم. (فتح).

(٢) وأطفال البغاة، والمقعد والمتخلي منهم، والنساء، والشيخ الهم، فإنه يجب في كل منهم الدية. هذا مذهبنا. (شرح فتح).

(*) مسألة: قال في البحر: عن القاسم وأحمد بن عيسى #: إذا وجبت الدية على مسلم لذمي فاستيفاؤها إلى الإمام؛ لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلاً. (بيان). والمذهب أن الاستيفا¹ء إلى ولي المجني عليه كالدين. (عامر).

(٣) يعني: من أهل الذمة، أو من أهل دار الحرب إذا أمناهم. (زهور).

(*) وذلك كالرسول منهم إلينا، لعله حيث عُقِد بيننا وبينهم عهد. (حاشية سحولي). وتكون للو±رثة إن كانوا داخلين في العهد، وإلا كانت لبيت مال المسلمين. (é).

(*) غالباً°. (أثمار). احتراز من أطفال الحربيين وفانٍ ومتخلٍّ ونحوهم من الحربيين، فإن قتلهم محرم ولا تجب فيهم الدية؛ وذلك لأنهم لم يكونوا محترمين من كل وجه؛ إذ يجوز لنا سبيهم، فأشبه ذلك ما لو قتل الإنسان مملوكه. (وابل).

(٤) مسألة: ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه عند غفلاته، وكذا مدعي ذهاب الشم بالروائح الكريهة والطيبة على غفلة، ويعمل بمقتضى القرينة⁣[⁣١]. (بحر بلفظه). وقد روي عن حماد بن أبي حنيفة أن رجلاً جنى على امرأة فادعت عنده أنه ذهب سمعها، فتشاغل عنها بالنظر إلى غيرها ثم التفت إليها وهي لا تعلم فقال: «يا هذه، غطي عورتك»، فجمعت فخذيها، فعلم أنها كاذبة في دعواها. وأما النظر فيتوصل إلى معرفته بأن يطرح بين يديه حية، فإن نفر منها علم كذبه، وإن لم ينفر علم صحة دعواه. وفي الكلام يشتغل عنه ويدعى، فإن تكلم دل على بطلان دعواه.


[١] وفي الكواكب: لا يقبل قوله، بل لا بد من المصادقة من الجاني أو نكوله أو رده اليمين، أو حكم بالبينة على إقراره. (é).