(فصل): في بيان ما تلزم فيه الدية
  والشم، والذوق(١)، واللمس(٢)، فأيها ذهب بجناية كان أرشه دية كاملة.
  (و) كذلك تلزم في (العقل(٣) والقول(٤) وسلس البول أو الغائط وانقطاع
(١) يعني: إذا ذهبت حواسه كلها، وهي خمس±: الحلاوة، والمرارة، والعذوبة، والملوحة، والحرافة [الفحاحة] وما في معناها[١]. فإن ذهب بعض هذه الخمس وجب فيه± حصته، وإن ذهب بعض الإدراك بها الكل وجب فيه حكومة، وكذلك في سائر الأعضاء، فكل عضو بطل نفعه بجناية الغير وجبت ديته، وإن بطل بعض نفعه ففيه حكومة، والمراد بذلك حيث ثبت± بالبينة[٢] والحكم، أو بمصادقة الجاني أو بنكوله أو برده لليمين. (كواكب لفظاً).
(٢) فإن ذهب اللمس من أحد الأعضاء لزمه دية ذلك العضو. (عامر). والقياس حكومة. (é).
(*) هذه الظاهرة، والباطنة خمس، ذكره القاسم #. (بحر). خيال، ووهم، وفكر، وذكر، وحفظ. (é).
(٣) وهل يلزم أرش الجناية مع دية ما ذهب من المعاني بسببها أم لا؟ في ذلك احتمالان: الأصح أنه يلزم إذا± اختلف المحل كالأذن[٣]، وإن اتفق المحل كقطع اللسان والذكر لم يلزم إلا دية ذلك العضو. (بيان معنى).
(*) والأقرب أنه ينقص من الدية بحسب ذهاب العلوم العشرة، إن كلا فكل، وإن نصفاً فنصف، كما ذكر في دية الكلام بعدد الحروف.
(٤) وفي بعضه بحصته، وينسب من± الحروف الثمانية والعشرين، ويجب بعدد المنقطع من ذلك. (كواكب). قال في البحر[٤]: وفيه نظر. اهـ لعل وجه النظر: أن حروف الحلق ليس مدارها على اللسان؛ لأن حروف الحلق ستة: العين، والغين، والحاء، والخاء، والهمزة، والهاء. وكذلك حروف الشفة، وهي: الباء، والميم، والواو، والفاء. اهـ والمختار هو الأول.
[١] الحموضة. (بيان معنى).
[٢] على إقرار الجاني. (é).
[٣] والأنف؛ إذ± موضع الشم الدماغ.
[٤] لفظ البحر: فإن أبطل بعضه فحصته بعدد الحروف. وقيل: بحروف اللسان فقط، وهي ثمانية عشر حرفاً، لا حروف الحلق وهي ستة، ولا حروف الشفة وهي أربعة. قلنا: مدار الجميع على اللسان أقصاه وأدناه. وفيه نظر.