شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 318 - الجزء 9

  الولد(⁣١)) كل واحد من هذه تجب فيه دية كاملة، سواء كان انقطاع الولد¹ من رجل أم امرأة.

  (و) تجب الدية (في الأنف⁣(⁣٢) واللسان⁣(⁣٣) والذكر) إذا قطعت (من الأصل) أما الأنف ففيه الدية ولو من أخشم±(⁣٤)؛ لجماله.

  اعلم أنه إن قطع من أصله فلا خلاف أنه تجب فيه الدية، وذلك بأن يقطع من أصل العظم المنحدر من الحاجبين. وإن قطع من المارن - وهو الغضروف


(١) وفي سلس الر±يق⁣[⁣١] أو جفافه تجب حكومة، وكذا جفاف العرق. اهـ وكذا سلس الريح. (é). قال المفتي±: وتكون مقاربة لدية اللسان.

(*) ولو قبل ثبو±ته. وقيل: بعد ثبوته.

(*) أو ذهاب لذة± الجماع؛ لأن الأصل الصحة، ولا فرق بين الذكر والأنثى. (é). إذا صادقه الجاني عليه، أو نكوله، أو رده اليمين وحلف المردود عليه. (é).

(٢) وفي الوترة± ثلث الدية، وهي الحاجز بين المنخرين، وهي بالتاء المعجمة باثنتين من أعلى وبالراء، وهي بفتح الواو والتاء والراء، وقد يقال لها: الوتيرة. (شفاء).

(٣) وفي لسان± الأخرس حكومة. النخعي: بل دية. قلنا: كاليد الشلاء. (بحر). وسيأتي أن الجناية على العنق إذا أذهبت المضغ من اللسان فدية فما الفرق؟ إلا أن نفرض أنه لم يبق في لسان الأخرس مضغ وطعم استقام الكلام.

(*) وفي لسان صبي نطق ببعض الحروف دية كاملة؛ إذ الأصل الكمال. (بحر). وكذا قبل أن ينطق. اهـ وذكره فيه دية كاملة؛ إذ الأصل السلامة. (é). فإن قلع لسان صبي يتكلم مثله ولم يتكلم فحكومة؛ ± إذ الظاهر الخرس.

(٤) الأخشم: الذي لا يشم رائحة، وذلك لأن الشم ليس نقصاً في الأنف، وإنما هو في الدماغ. (بستان). بخلاف العين القاتمة فإن الضوء حادث فيها، فبعد ذهاب ضوئها لزم حكومة فيها، بخلاف الأنف والأذن في الأصم، فتجب الدية لكثرة الجمال، ولاختلاف المحل. و (é).


[١] وكذا سلس العرق والمخاط والدم وما شابهها حكومة [٠]، وكذا يباسها. (é).

[٠] ما رآه الحاكم من كونه مثل الدرور أو دونه.