(باب الديات)
  اللين - فالذي حكى في الكافي وشرح الإبانة عن الهادي: أن الدية لا تجب(١)، والذي صححه للناصر ورواه عن الفقهاء أيضاً: أنها تجب فيه± الدية.
  وقال الفقيه يحيى البحيبح في تفسير الأنف الذي تجب فيه الدية عند الهادي #: إنه المارن(٢).
  وأما الذكر ففيه الدية إذا قطع من أصله، وتدخل الحكومة± فيها، فإن قطعت الحشفة(٣) فقط ففيها الدية أيضاً¹(٤)، وفي الباقي حكومة. وقوله #: «من الأصل» عائد إلى الأنف و¹اللسان(٥) والذكر.
  (و) تجب الدية (في كل زوج(٦) في البدن) إذا (بطل نفعه بالكلية، كالأنثيين
(١) وهو ظاهر الأزهار.
(٢) قلنا: المارن وحده لا يسمى أنفاً. (بحر).
(٣) ينظر في تحقيق الحشفة كما تقدم في الطهارة.
(٤) وإن خالف الأزهار.
(*) بل حكومة فقط، وتكون بالمساحة. (بحر).
(٥) ينظر كم حد اللسان.
(٦) مسألة: ± وفي إسكتي فرج المرأة الدية، [كالأذنين]، وهما اللحمتان المحيطتان بالفرج كإحاطة الشفتين بالفم، وفي إحداهما النصف؛ لذهاب الجمال والمنفعة، وهي لذة الجماع. وفي الشفرين - وهما حاشيتا الفرج الملتصقتان بالأسكتين - حكومة إذا انفردا، فإن اتصلا بالأسكتين دخلت حكومتهما في دية الأسكتين. وفي العانة[١] حكومة للجمال. فرع: °ولا فرق بين إسكتي الصغيرة والكبيرة، والرتقاء والقرناء والعفلاء، كالشفتين. (بحر بلفظه).
(*) أراد # هنا العضوين الأخوين، كاليدين ونحوهما، ويسمى المجموع زوجاً، كما هو العرف، وإلا فالزوج في التحقيق اسم للعضو الواحد، فالعين الواحدة تسمى زوجاً، ونحو ذلك. (حاشية سحولي لفظاً).
[١] إن أراد حكمها± حكم سائر البدن دامية أو باضعة أو متلاحمة فلا معنى للتعليل بالجمال، وإن أراد خلاف ذلك فينظر ما هو؟ إلا أن يقال: يزاد في حكومتها على نظيرها من سائر البدن لذلك استقام الكلام. (إملاء).