شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 320 - الجزء 9

  والبيضتين) وإنما مثل # بالأنثيين لغموض كونهما زوجاً.

  واختلف فيهما فقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: هما الجلدتان±(⁣١) المحيطتان بالبيضتين. وفي الضياء والصحاح: أنهما البيضتان.

  فصار في الفرج ثلاثة أعضاء⁣(⁣٢)، وهي: الذكر، والبيضتان، والأنثيان، فأيها ذهب بالجناية لزمت فيه الدية، وفي إحدى البيضتين أو الأنثيين نصف دية.

  وحاصل الكلام⁣(⁣٣) أن نقول: لا تخلو الجناية إما أن تذهب الأعضاء الثلاثة أو بعضها، إن ذهب أحدها لزمت فيه دية، وفي إحدى البيضتين أو إحدى الأنثيين نصف دية. وإن قطع اثنان منها: فإما أن يكون الذكر وأحد الآخرين أو الآخرين فقط، إن كان الأول فإن كان بضربة فديتان±، وإن كان بفعلين فإن بدأ


(١) الداخلتان±، لا الجلدة الظاهرة التي ينبت فيها الشعر فحكومة⁣[⁣١]. (é).

(٢) هنا لا في± الوضوء. اهـ وفي حاشية: يؤخذ من هذا أنه يجب غسلهما.

(٣) وحاصل الحاصل: أن نقول: لا يخلو إما أن تذهب الثلاثة الأعضاء أو بعضها، ففي ذهاب الثلاثة يجب ثلاث ديات في ثلاث صور، وذلك إذا أذهبها بضربة واحدة، أو سل البيضتين ثم قطع الذكر ثم الأنثيين، أو سل البيضتين ثم قطع الأنثيين وبطل نفع الذكر بالكلية، وفيه من بعد حكومة. وصورة يلزم فيها ديتان وحكومة، وذلك حيث سل البيضتين ثم الأنثيين ولم يبطل نفع الذكر بالكلية. وصورة يجب فيها دية وحكومتان، وذلك حيث بدأ بالأنثيين وأخر الذكر والبيضتين، وبقي لهما نفع، وإلا فثلاث ديات. وفي ذهاب بعضها إما أن يكون الذكر والأنثيين فتجب ديتان في ثلاث صور، وذلك حيث كان بضربة واحدة، أو قدم الأنثيين على الذكر، أو قدم الذكر على الأنثيين، أو بطل نفعه بالكلية، وفيه من بعد حكومة. وتجب دية وحكومة في صورة واحدة، وذلك حيث قدم الأنثيين على الذكر ولم يبطل نفعه بالكلية. وإن كان الذكر مع البيضتين فديتان مطلقاً، سواء قدم الذكر على البيضتين أو البيضتين على الذكر. وإن كان البيضتان مع الأنثيين فإن قدم البيضتين على الأنثيين فديتان، وإن قدم الأنثيين على البيضتين فدية واحدة. (سماع سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).


[١] يعني: حكم سائر البدن.