(باب الديات)
  بالذكر فديتان±، وإن أخره(١) فدية للأول± وحكومة للذكر، هكذا في± شرح الإبانة، وحكاه في الكافي عن المؤيد بالله.
  قال الفقيه محمد بن يحيى: وعن القاضي زيد وأصحاب الشافعي: أنه يجب في الذكر دية وإن تأخر قطعه عن قطع الأنثيين.
  وأما إذا كان المقطوع الأنثيين والبيضتين دون الذكر: فإن كان بفعل واحد قال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه يحيى البحيبح: وجبت دية واحدة فقط.
  قال مولانا #: وفيه نظر، بل القياس أن تجب ديتان±؛ لأنهما زوجان. وإن كان بفعلين فقال الفقيه يحيى البحيبح: يجب في الأول دية وفي الآخر حكومة؛ لعدم نفعه بعد ذهاب صاحبه.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: إن بدأ بقطع الأنثيين¹ وجب فيهما دية وفي البيضتين حكومة، وإن بدأ بسل البيضتين أولاً ثم قطع الأنثيين فعليه ديتان±(٢).
  قال مولانا #: وكلام الفقيه يحيى البحيبح أقرب إلى القياس.
  وأما إذا قطع الثلاثة جميعاً فإن كان بضربة واحدة قال الفقيه يوسف: فديتان، قال: وكذا أذا قدم الذكر ثم قطع الأخيرين بفعل واحد.
  قال مولانا #: فيه نظر، بل القياس وجوب¹ ثلاث ديات(٣). وأما إذا أخر قطع الذكر فله حكومة± على الصحيح.
  قال #: وإنما قلنا: «إذا بطل نفعه بالكلية» نحترز من عيني الأ¹عمى(٤) إذا كانتا مستقيمتين، وأذني¶ الأصم(٥)، وذَكَر العنين - ففي كل واحد خلافٌ، الأصح أن فيها حكومات؛ لأن الجناية لم يبطل بها نفعها كله.
(١) قيل: إن بقي له نفع ولو مجرد الإيلاج، وإلا لزم ديتان، وفيه من بعد ذلك حكومة، ذكره المفتي. و (é). وقرره الشامي والهبل.
(٢) فإن سل البيضتين وقطع الذكر ثم قطع الأنثيين لزم ثلاث ديات. (é).
(٣) في الصورتين± جميعاً: حيث كان بضربة واحدة، وحيث قدم الذكر ثم قطع الآخرين.
(٤) ولسان الأخرس. (é).
(٥) بل دية°. (بيان). كأنف الأخشم±؛ لأن الحاسة في غيرها. (سماعاً).