(باب الديات)
  (و) تجب الدية (في نحوهما) كاليدين(١)، والرجلين، والعينين، والأذنين(٢)، والحاجبين(٣)، والشفتين(٤)، والثديين(٥).
  قوله: (غالباً) يحترز من الوجنتين(٦) فإنهما زوج في البدن وفيهما حكومة±(٧) لا دية، فإن أوضحتا فموضحتان¹. وكذلك الترقوتان(٨) أيضاً
(١) إذا قطعت من الكف، فإن زاد وجب في± الزائد حكومة. (بيان).
(٢) وإن قطع بعضهما ففيه حصته من الدية. (بيان).
(٣) أي: الجلدتين. (من هامش البيان) (é).
(*) وفي اللحيين[١] دية، وفي أحدهما النصف، وفي دخول الأسنان في ديتهما وجهان: أصحهما± لا تدخل[٢]؛ إذ الأسنان عضو مستقل، ومنفعته مخالفة. وفي خرقهما أو كسرهما حكومة[٣]. (بحر، وبيان).
(٤) وحدهما: من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه. (بحر). قال #: وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين من الجانبين في عرض الوجه، وفي طول الوجه: من أعلى الذَّقَن إلى سفل الخدين. (بستان).
(٥) في المرأة°، وأما الرجل± فلا خلاف أن فيهما حكومة.
(٦) وهما من أسفل± جفن العينين إلى الشدقين، ومن منخر الأنف إلى تحت شحمة الأذن من الجانبين[٤]. (بحر). يعني: أزيلتا± - أي: الجلدتان - والعظم باق، فتصدق عليه الحكومة.
(٧) بحسبها من± دامية أو باضعة أو متلاحمة. اهـ ولفظ الصعيتري: قوله: وفي الوجنتين. يعني: حكومة، وفيه ما يأتي من تقدير صاحب شمس الشريعة في المتلاحمة. (بلفظه).
(٨) قال في النهاية: الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق، وهما ترقوتان من الجانبين، جمع على تراقي. (من هامش التكميل).
(*) يعني: إذا كسرتا. وقيل: أزالتهما، وهما العظمان[٥] المتصلان إلى الكتف، فيهما حكومة[٦]. وفي فك الورك± حكومة مغلظة، ذكره في البحر. (بيان).
[١] وهما العظمان اللذان عليهما تنبت الأسنان السفلى، ومنتهاهما طرف الذقن.
[٢] لأن لكلٍّ دية مشروعة. (مفتي).
[٣] والمختار خلاف± هذا، بل إن كسرت أو هشمت أو أوضحت، فبحسبه±. (هامش بيان).
[٤] فإن ذهب البعض ففيه حصته من الحكومة. (بحر) (é).
[٥] وهو القيواني.
[٦] يعني: إذا أزيلتا± - يعني: الجلدتين - والعظم باق. و (é).