شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 323 - الجزء 9

  فيهما حكومة⁣(⁣١).

  (و) إذا وجبت الدية في كل زوج في البدن وجب (في أحدهما النصف(⁣٢)) من الدية. وقال في المنتخب: تفضل الشفة السفلى على العليا بما يراه الحاكم؛ لأنها تحفظ الطعام والريق، فكانت أفضل، وقد فضلها زيد بن ثابت سدس الدية⁣(⁣٣).

  (و) يلزم (في كل جفن⁣(⁣٤) ربع) الدية؛ لأن في الأجفان الأربعة دية كاملة. (وفي كل سن(⁣٥)) من الأسنان (نصف عشر(⁣٦)) الدية، فحينئذٍ يجب في جميعها


(١) وكذا في الأليتين حكومة، خلاف الإ±مام يحيى. (عامر). وفي البحر عن الإمام يحيى: فيهما الدية، ويجب القصاص فيهما. وقال المفتي #: ± زوج في البدن بطل نفعه بالكلية فتجب الدية. وهو في الشفاء عن علي #. و (é).

(٢) ولا يقال: فإنه قد فهم معنى قوله: «وفي أحدهما النصف» من قوله: «وفي كل زوج في البدن» لأنها إذا وجبت الدية في زوج فقد وجب في كل واحد النصف؛ لأن ترك ذلك يوهم أنه يجب التفاضل في الشفاه، كما ذكره في المنتخب وزيد بن ثابت، فكان في ذلك تصريح كما ترى. (وابل).

(٣) ورجع عنه. اهـ يعني: جعل فيها نصفاً وسدساً.

(٤) ولو من أعمى±؛ لذهاب جماله.

(*) وتدخل حكومة الأ±هداب، ذكره الفقيه يحيى البحيبح. (بيان).

(٥) مسألة: وفي قلع السن العليلة وجهان: رجح الإمام يحيى وجوب ديتها؛ لذهاب جمالها، ورجح الإمام # وجوب حكو±مة فيها إذا كثر ضعفها. (بيان).

(*) مسألة: ومن قلعت سنه فاقتص بها ثم نبتت سنه فعليه دية السن الذي قلع، وله حكومة في سنه، ذكره في البحر. (بيان في باب الديات). وذكر في البحر في قصاص السن إذا عادت سن المقتص وجهان أصحهما لا شيء± عليه؛ لأن عوده موهبة من الله.

(*) فإن اسودت السن وضعفت⁣[⁣١] ففيها الدية±؛ لذهاب الجمال والمنفعة، فإن لم تضعف فحكومة±، وكذا إذا اصفرت أو احمرت لأجل الجناية. (مفتي) (é).

(*) وفي سن± الفضة إذا قلع حكومة؛ لإذهاب جماله[⁣٢] ولحصول الألم بقلعه، ذكره في التفريعات وشرح الإبانة وأبو حنيفة وأحد قولي الشافعي. (بيان).

(٦) فإن عادت فحكومة. اهـ والمذهب أنها± تجب ديتها. (مفتي).


[١] أي: لم يبق له نفع، وبقي يضطرب. وفيه من بعد حكومة إذا قلع. (بيان) (é).

[٢] المذهب لا± شيء إن لم يكن ألم، وإلا فحكومة للألم.