شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 324 - الجزء 9

  دية ونصف دية وعشر دية. فإن كسر بعض السن ففيه حصته من ديتها.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ويعتبر بمساحة ظاهرها⁣(⁣١) دون حراثها±(⁣٢)، وقال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه علي: بل يعتبر بالمنافع، فيجب من الأرش بقدر ما ذهب من منافعها. ومثله ذكر أبو مضر، وحكاه عن المؤيد بالله.

  (وهي اثنتان وثلاثون(⁣٣)) سناً: أربع ثنايا، وأربع رَبَاعِيَّات⁣(⁣٤)، وأربعة أنياب، وأربع ضواحك، واثنتا عشرة رحى، وأربعة نواجذ⁣(⁣٥).

  ولا تفاضل بينها عند الجمهور، وعن عمر بن الخطاب: أن في الثنية أو النيب خمساً من الإبل، وفي الضرس بعير.

  (وفي كل أصبع(⁣٦)) أيَّ أصبع كانت (عُشْرُ) الدية، هذا قول الأكثر±، وكان


(١) وفي قلعه من طف± اللحم دية وإن بقي سنخه؛ إذ قد ذهبت منفعته وجماله. ثم في سنخه حكومة إن قلع⁣[⁣١]. (بحر). والسنخ: الحراث. فإن أزاله مع الظاهر تبعت حكومته دية± الظاهر، كالكف تتبع دية الأصابع. (كواكب).

(٢) وكذا في التذكرة والحفيظ ومهذب الشافعي.

(٣) وهذا هو الأغلب، وإلا فقد تنقص من ذلك وقد تزيد عليه، فمن نقص منه نقص له بقدره، ومن زاد عليه ففي الزائد حكومة. (كواكب) (é).

(٤) جمع رباعية كثمانية، وهي التي بين الثنية والناب، ويقال للذي يلقيها: «رباع» كثمان. (قاموس).

(*) وربما سلبت الأنياب أو الرباعيات من بعض الناس، كالقاسم #، فإنه كان مسلوب الرباعيات، كما جاء في الحديث النبوي في صفته #. (شرح هداية). وفيه يقول من قال:

ومسلوب الرباعيات شمس الـ ... أئمة جد سادات الرسوس

أقام مهاجراً بالرس حتى ... قضى نحباً على وجل وبؤس

(حاشية هداية).

(٥) وهي آخر ما ينبت؛ لأنها إنما تنبت عند استحكام العقل. (شرح فتح).

(٦) فإن أشل أصبعاً فد±يتها؛ إذ أبطل منفعتها. قلت: وفيه نظر. (بحر). إذ الجمال باق، فتجب حكومة فقط. اهـ والمختار الأول.

=


[١] بجنايتين. (é).