شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الديات)

صفحة 325 - الجزء 9

  عمر يفاضل بين أصابع اليدين، فجعل في الخنصر ستاً من الإبل، وفي البنصر تسعاً، وفي الوسطى عشراً، وفي السبابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، قيل: ثم رجع عن ذلك.

  وأصابع اليدين والرجلين سواء عندنا±.

  (و) إذا وجب في الأصبع الكاملة عُشْرُ الدية وجب (في مفصلها منه ثلثه) أي: ثلث العشر (إلا الإبهام⁣(⁣١) فنصفه) أي: نصف العشر؛ إذ ليس لها إلا مفصلان. (و) يجب (فيما دونه) أي: دون المفصل (حصته) من الأرش، ويقدر بالمساحة.

  (و) يلزم (في الجائفة⁣(⁣٢) والآمة⁣(⁣٣) ثلث الدية(⁣٤)) فالجائفة: ما وصل


(*) أصلية، لا زائدة فحكومة. (é).

(١) من اليدين والرجلين.

(*) وخنصر الرجل. (فتح) (é).

(٢) فإن طعنه في بطنه حتى خرجت من ظهره فجا±ئفتان. اهـ وعن القاضي عامر: جائفة. واختار الأول في البحر، وصدره للمذهب.

(*) وحاصله: ± أن ما كان له جوف في سائر الأعضاء فلا يخلو: إما أن يكون عظماً كالساعد وخرقه من الجانبين فمنقلتان، وإن لم يكن عظماً كالذكر وخرقه من الجانبين فأربع بواضع، وإن لم يكن له جوف كالأذن⁣[⁣١] وخرقها من الجانبين فباضعتان، وهذا مبني على أن الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة، وهو الصحيح. و (é). ومثل معناه في البحر.

(*) ولو بإبرة±. (حاشية سحولي) (é).

(٣) وفي الغيبوبة ثلث¹ الدية، وتعدد إذا غاب مراراً. وعن المتوكل على الله: أنه لا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. وعن المفتي: وتتكرر بتكررها± إذا أفاق إفاقة كاملة. اهـ وهذا إذا ذهب⁣[⁣٢] بجناية⁣[⁣٣] ثم عاد، فإنه يجب فيه حكومة قدر ثلث ديته. (بيان) (é).

(٤) ومن القروش الفرانص مائتان واثنان وستون ونصف. (é).


[١] ولفظ حاشية: فإن خرقت الأنف حتى أوصله إلى باطنه من الجانبين فأربع بواضع، وإن كانت من جانب فباضعتان، وإن خرقت الأنف من الجانبين والوسط فست بواضع. (é).

[٢] أي: العقل.

[٣] بخلاف ما غطى على العقل كالبنج والخمر فيجب فيه± حكومة؛ لأنه لم يفسد العقل، ذكره الفقيه يوسف.