(باب الديات)
  عمر يفاضل بين أصابع اليدين، فجعل في الخنصر ستاً من الإبل، وفي البنصر تسعاً، وفي الوسطى عشراً، وفي السبابة اثنتي عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة، قيل: ثم رجع عن ذلك.
  وأصابع اليدين والرجلين سواء عندنا±.
  (و) إذا وجب في الأصبع الكاملة عُشْرُ الدية وجب (في مفصلها منه ثلثه) أي: ثلث العشر (إلا الإبهام(١) فنصفه) أي: نصف العشر؛ إذ ليس لها إلا مفصلان. (و) يجب (فيما دونه) أي: دون المفصل (حصته) من الأرش، ويقدر بالمساحة.
  (و) يلزم (في الجائفة(٢) والآمة(٣) ثلث الدية(٤)) فالجائفة: ما وصل
(*) أصلية، لا زائدة فحكومة. (é).
(١) من اليدين والرجلين.
(*) وخنصر الرجل. (فتح) (é).
(٢) فإن طعنه في بطنه حتى خرجت من ظهره فجا±ئفتان. اهـ وعن القاضي عامر: جائفة. واختار الأول في البحر، وصدره للمذهب.
(*) وحاصله: ± أن ما كان له جوف في سائر الأعضاء فلا يخلو: إما أن يكون عظماً كالساعد وخرقه من الجانبين فمنقلتان، وإن لم يكن عظماً كالذكر وخرقه من الجانبين فأربع بواضع، وإن لم يكن له جوف كالأذن[١] وخرقها من الجانبين فباضعتان، وهذا مبني على أن الجوف من ثغرة النحر إلى المثانة، وهو الصحيح. و (é). ومثل معناه في البحر.
(*) ولو بإبرة±. (حاشية سحولي) (é).
(٣) وفي الغيبوبة ثلث¹ الدية، وتعدد إذا غاب مراراً. وعن المتوكل على الله: أنه لا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. وعن المفتي: وتتكرر بتكررها± إذا أفاق إفاقة كاملة. اهـ وهذا إذا ذهب[٢] بجناية[٣] ثم عاد، فإنه يجب فيه حكومة قدر ثلث ديته. (بيان) (é).
(٤) ومن القروش الفرانص مائتان واثنان وستون ونصف. (é).
[١] ولفظ حاشية: فإن خرقت الأنف حتى أوصله إلى باطنه من الجانبين فأربع بواضع، وإن كانت من جانب فباضعتان، وإن خرقت الأنف من الجانبين والوسط فست بواضع. (é).
[٢] أي: العقل.
[٣] بخلاف ما غطى على العقل كالبنج والخمر فيجب فيه± حكومة؛ لأنه لم يفسد العقل، ذكره الفقيه يوسف.