(باب الديات)
  الجوف، وهو من ثغرة النحر¹ إلى المثانة، وهي ما بين السبيلين. والآمة: ما تبلغ أم الرأس، وهي جلدة رقيقة محيطة بالدماغ.
  (وفي المنقلة(١) خمس عشرة ناقة(٢)) والمنقلة: هي التي تنقل بعض عظام الرأس من مكان إلى مكان آخر(٣).
  فأما لو كان ذلك في غير الرأس ...... (٤).
  (و) يلزم (في الهاشمة(٥)) وهي ما تهشم العظم ولم تنقله (عشر) من الإبل(٦).
(١) وينظر في المنشقة والمزيلة من غير نقل. (مفتي). الظاهر أن في المنشقة من دون هشم فوق أرش الموضحة ودون أرش الهاشمة ما رآه الحاكم. وينظر في تفسير المزيلة من غير نقل. (سيدنا علي). لعله يقال أيضاً في المزيلة: منقلة وزيادة، وفي المنشقة أرش دون أرش الهاشمة وفوق أرش الموضحة [ما رآه الحاكم]. اهـ وعندنا في المزيلة أرش المنقلة، وفي المنشقة أرش الموضحة. (é).
(٢) أو عدلها± من سائر الأصناف. (بيان).
(*) ومن القروش الفرانص مائة وثمانية عشر وثمن. (é).
(٣) والمراد مع الانفصال ولو من أحد الجوانب؛ لتخرج الهاشمة، هذا الذي ينبغي. (إملاء شامي) و (é).
(٤) بياض.
(*) ففيها نصف ما يجب في الرأس. (é).
(*) قال في البحر: يلزم حكومة. واختاره في الأثمار، وهو الأقرب للمذهب±. لكن تنسب من دية ذلك العضو قياساً على الرأس، ففي الموضحة نصف عشر دية ما هي فيه. (بحر). وفي الشفاء عن القاضي جعفر إذا كان الجناية في غير الرأس والوجه فالواجب فيها نصف ما± يجب فيه، وهو الأولى المرجوع إليه. (é).
(٥) فإن هشم من دون جرح فوجهان، أصحهما يلزم أرش¹ الهاشمة؛ إذ قد حصلت. وقيل: بل حكومة؛ لترتبها على الموضحة ولم تحصل. قلنا: لا نسلم. وفي شجة بعضها موضحة وبعضها هاشمة وبعضها متلاحمة عشر من الإبل؛ إذ لو هشم± الجميع لم يجب إلا ذلك. (بحر) (é).
(٦) وحكومة في الشعر. (بيان). والمذهب أنها لا± تجب حكومة حيث كان بفعل واحد.
=